الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شراء الخرسانة لإحدى الشركات مع احتساب ربح عن كل يوم

السؤال

معي مبلغ من المال، وطلبت مني شركة أن أشتري لها خرسانة جاهزة، حددت هي مواصفاتها، وحددت البائع الذي سأشتري منه، وأنا الذي سأقوم بإيداع النقود بنفسي عند بائع الخرسانة الجاهزة، على أن تقوم هذه الشركة بدفع ثمنها كاملًا دفعة واحدة، وليس على أقساط، واتفقنا على احتساب ربح عن كل يوم (فإذا كان ثمن الخرسانة 10000 جنيهًا مصريًّا، والمدة 60 يومًا، وربح اليوم الواحد 0.1%، فسوف تدفع الشركة بعد 60 يومًا (10000×60×0.1%) 10600 جنيهًا مصريًّا، أي أن الربح سيكون 600 جنيه مصري بعد 60 يومًا، والربح سيزيد كلما زادت المدة، وكذلك الربح سينقص إن نقصت المدة)، مع العلم أن الخرسانة الجاهزة يصعب أن تدخل في حوزتي؛ لأنها لا بد أن تذهب من محطة الخلط إلى موقع العمل مباشرة، وإلا فسدت، فما الحكم؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمعاملة المذكورة لا تصحّ بهذه الصورة، فسواء كان العقد بينك وبين الشركة عقد مرابحة، أم استصناع؛ فالثمن غير محدد في العقد، ولكنّه متغير مع الزمن؛ وهذا يبطل العقد.

والذي نراه -والله أعلم- أنّ تصحيح المعاملة يمكن إذا تمّ تحديد الثمن في العقد بينك وبين الشركة الراغبة في شراء الخرسانة، وتعقد عقداً منفصلاً مع شركة تصنيع الخرسانة، وهذا ما يسميه الفقهاء المعاصرون: (الاستصناع الموازي).

وقد أقره مجمع الفقه الإسلامي، وجاء في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة الشرعية للمؤسسات المالية الاسلام:

المعيار الشرعي رقم: (11):

7 - الاستصناع الموازي.

7/ 1 يجوز أن تبرم المؤسسة بصفتها مستصنعاً عقد استصناع مع الصانع للحصول على مصنوعات منضبطة بالوصف المزيل للجهالة، وتدفع ثمنها نقدًا عند توقيع العقد؛ لتوفير السيولة للصانع، وتبيع لطرف آخر بعقد استصناع مواز مصنوعات تلتزم بصنعها بنفس المواصفات ما اشترته، والى أجل بعد أجل الاستصناع الأول، وهذا بشرط عدم الربط بين العقدين. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني