الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من اشترت لزوجة ابنها سوار ذهب ثم أخذته منها وباعته

السؤال

كان خالي متزوجا من امرأة، وفي بداية الزواج حدث خلاف بينهما، وافترت عليه الكذب، وقالت إنه ضربها، واشتكته في المحكمة، وكانت تاركة غويشتين(سوارين) ذهب في الدولاب من شبكتها. أي أن أمه هي التي اشترتهما لها. ومع حدوث القضايا أخذت أمه الغويشتين، وباعتهما كي تصرف على المحامين؛ لتخرج ابنها من السجن. فهل عليها رد هاتين الغويشتين لها؟
مع العلم أن هذه الزوجة كانت ناشزا، ولا تطيع زوجها، ولا تعطيه أيًّا من حقوقه، ولا تسمع كلمته، وهو طلقها قبل وفاته.
وإن كانت سترد الغويشتين؛ فهل يردان بالثمن الذي بيعا به من 20 عاما؟ أم بسعر الذهب الآن؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيختلف الحكم في هذين السوارين من الذهب باختلاف الحال الذي على أساسه دفعتهما أمه لهذه المرأة، فإن كان ذلك عارية لتتزين بها لزوجها، فهي لا تزال ملكا لأمه، فأخذها لهما جائز. وبالتالي يجوز بيعهما، والتصرف في ثمنهما.

وإن كان على سبيل الهدية، وحازتها الحوز التام، فقد انتقل الملك لهذه المرأة، فلا يجوز الرجوع فيها، وبذلك يكون أخذ أم خالك لها، وتصرفها فيها أمر محرم، فتجب عليها التوبة، ورد الحق لصاحبته، وكذلك الأمر إن كانت جزءًا من المهر، وراجعي الفتوى: 17989.

وأما كيفية التحلل من هذا الحق فقد سبق بيانها في الفتوى: 172817.

وكون هذه المرأة - نعني زوجة ابنها - كانت ناشزا لا يمنعها حقها شرعا في هذين السوارين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني