الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة المال المستثمر في البنك

السؤال

اشتريت شقة للسكن، ثم بعتها وسددت ديونًا عليَّ، وعملت شهادة استثمار بالبنك، فهل تجب زكاة على المبلغ المتبقي؟ وكم النسبة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أنك قد جعلت ما تبقى من ثمن الشقة في شهادة استثمار في البنك:

فإن كان البنك يتعامل بالمعاملات الربوية, فقد أقدمت على أمر محرم, وعليك التخلص فورًا من هذه المعاملة, وتجب عليك زكاة رأس مالك، أي: ما تبقى من ثمن الشقة إذا حال عليه الحول، وكان نصاًبا.

أما الأرباح الناتجة عن المعاملات الربوية, فإنها مال خبيث، يجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين العامة، ولا يجوز تملكه، ولا تجب زكاته، وانظر الفتوى: 105674.

وإن كانت شهادة الاستثمار صادرة من بنك إسلامي، وتستثمر بطريقة شرعية؛ فإن الزكاة تجب في الربح، وفي رأس المال، أي: في المال كله ـ المبلغ الأساسي وربحه ـ كل سنة قمرية، وحوله حول أصله، وراجع الفتوى:383587.

ولمعرفة حكم شهادات الاستثمار بالتفصيل، انظر الفتويين: 1873، 6013.

والنصابُ من الأوراق النقدية الحالية، هو ما يساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب الخالص تقريبًا، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة الخالصة، ويجب إخراج ربع العشر ـ اثنين ونصف في المائة ـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني