الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مشاركة الفلاح الذي اشترى أدواته بقرض ربوي

السؤال

ما حكم مشاركة فلاح لديه عتاد فلاحي -الرش المحوري-، اشتراه عن طريق البنك، ولم يدفع ثمنه بعد؟ وهل المال الذي أكتسبه حرام؟ وهل من الورع والحرص على المال من الشبهات، ألا أشاركه إن وجدت شخصًا آخر يمكن أن يكون مصدر ماله حلالًا؟ أريد الجواب بالتفصيل مع الأدلة، رحمكم الله.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فكون الفلاح قد اشترى الأدوات التي لديه بقرض ربوي، لا يمنع من مشاركته، والتعامل معه معاملة مباحة؛ لأن حرمة القرض تتعلق بذمته، لا بعين الأدوات التي اشتراها واستهلك فيها القرض، كما بينا في الفتوى: 45557.

وبناء على ما سبق؛ فلا تحرم عليك مشاركته.

لكنك إن أردت الورع والاحتياط؛ فلا تشاركه، فمن لا يتوقى الحرام ولا يبالي به، لا تنبغي مشاركته، بل كرهها بعض أهل العلم؛ خشية أن يدخل على شريكه الحرام، قال الشيخ زكريا الأنصاري في (شرح البهجة): ولكن تكره الشركة مع الكافر، ومن لا يحترز من الربا، ونحوه. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني