الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

كنت أحيانًا أصلي قبل أذان الظهر؛ لأني كنت أرى الظل يطول، وأحيانًا كنت أصليها بنية القضاء؛ لأن الظل أصبح طولي، أو أطول مني، حتى لو لم يؤذن للعصر في المسجد، لكني الآن ألتزم بالأذان دون النظر لطول الظل، فما حكم ما أفعله؟ ولو كانت إحداهما أو كلاهما باطلة، فهل لي الأخذ بالعذر بالجهل؟ فمن المتعب قضاء الصلوات الكثيرة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس من كبد السماء إلى جهة المغرب، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، قال الشيخ ابن عثيمين في مجموع الفتاوى: الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، لكن بعد أن تخصم ظل الزوال؛ لأن الشمس -خصوصًا في أيام الشتاء- يكون لها ظل نحو الشمال، هذا ليس بعبرة، بل العبرة أنك تنظر الظل ما دام ينقص، فالشمس لم تزل، فإذا بدأ يزيد أدنى زيادة، فإن الشمس قد زالت. واجعل علامة على ابتداء زيادة الظل، فإذا صار ظل الشيء كطوله، خرج وقت الظهر، ودخل وقت العصر. اهـ.

وقال أيضًا: الزوال علامته زيادة الظل بعد تناهي قصره. إذا طلعت الشمس اركز عصا لها ظل كلما ارتفعت الشمس قصر الظل، فإذا انتهى قصره، وبدأ يزيد، هذا هو علامة زوال الشمس؛ لأنها زالت، يعني انصرفت عن كبد السماء. أما بالنسبة للضبط بالساعات، فاقسم ما بين طلوع الشمس إلى غروبها نصفين، والنصف هذا هو وقت الزوال. اهـ.

وعليه؛ فإن صلاتك للظهر إذا كانت بعد زوال الشمس -كما هو الظاهر- مجزئة.

كما أن صلاتك للظهر بنية القضاء ـ بعد دخول وقت العصر (بعد أن صار ظل كل شيء مثله) صواب, لكن لا يجوز لك تأخيرها إلى هذا الوقت من غير عذرٍ، وراجع الفتويين: 28448، 55899.

ويجوز لك الاعتماد في دخول الوقت على سماع الأذان، إذا كان صادرًا من مؤذن عارف بدخول الوقت، وراجع المزيد في الفتوى: 110827.

لكن عليك أن تؤدي الصلاة جماعة في المسجد، إذا كنت تسمع النداء, ولم تكن معذورًا في التخلف عنها. وراجع المزيد عن هذا الموضوع في الفتويين: 114238, 49024.

وفي حال بطلان صلاتك بسبب تخلف شرط من شروطها جهلًا, كدخول الوقت مثلًا، فلك تقليد مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة، كما ذكرنا في الفتوى: 200631.

ثم اعلم أن الأصل صحة الصلاة، فلا تبطل إلا بيقين.

فإذا شككت في حصول ما يبطلها, فلا تلتفت إليه, واستمسك بالأصل -وهو الصحة- حتى يثبت البطلان يقينًا. وراجع مبطلات الصلاة في الفتوى: 6403.

وقد تبين لنا من أسئلتك السابقة أن لديك بعض الوساوس؛ فلأجل ذلك ننصحك بالإعراض عنها, وعدم الالتفات إليها؛ فإن ذلك علاج نافع لها، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 3086.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني