الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عرض المرأة نفسَها قبل الطلاق على رجل صالح للزواج منها بعد إكمال الإجراءات

السؤال

أنا شاب ملتزم -والحمد لله-، ومنذ مدة أنجزت عملًا خيريًّا لمستشفى يبعد جدًّا عن المكان الذي أقطن فيه، وهناك تقرّبت لي إحدى الطبيبات، وصرّحت عن شيء أدهشني، قالت: هل يمكنني أن أكون زوجة لك، وتعينني على دِيني؟ علمًا أنها في طريق الطلاق من رجلٍ منعها من الحجاب، فكيف أتصرف؟ وهل قبول دعوتها إن كانت صادقة -والظاهر كذلك- قد يكون فيه خير؟
أفيدونا -بارك الله فيكم، وفي علمكم-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت هذه المرأة لا تزال في عصمة زوجها، فيجب عليك أن تكون على حذر منها؛ لئلا يقع منك شيء من التخبيب لها على زوجها، وهو مما ورد النهي عنه في السنة النبوية، ففي سنن أبي داود عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، أو عبدًا على سيده.

قال شمس الحق أبادي في عون المعبود: أي: خدعها وأفسدها، أو حسّن إليها الطلاق؛ ليتزوجها، أو يزوّجها لغيره، أو غير ذلك. اهـ.

ولخطورة التخبيب، ذهب بعض أهل العلم إلى حرمة نكاح المخبب ممن خبّب بها، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 7895.

ولو قدر أن طلّقها زوجها وهي لا تزال راغبة في أن تنكحها، فلا تعجل بذلك حتى تسأل عن حالها من جهة دِينها وخُلُقها، فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، وجمالها، ولدِينها. فاظفر بذات الدِّين، تربت يداك.

فإن أثنى عليها الثقات خيرًا، فاستخرْ ربَّك في أمرها، وتقدم لخطبتها: فإن كان في نكاحك لها خير، يسره لك، وإلا صرفك عنه، كما هو مقتضى دعاء الاستخارة، وانظر الفتوى: 19333، والفتوى: 123457، فالخير إذن فيما يترتب على الاستخارة.

فإن تيسر لك الزواج منها، فالحمد لله، وإلا فدعها وابحث عن غيرها، ولعل الله تعالى ييسر لها رجلًا صالحًا آخر يتزوجها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني