الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزواج على المرأة التي لا تصل أمّ زوجها

السؤال

أنا شاب عمري 33 عامًا، متزوج منذ ثلاثة أعوام، ولديّ طفل عمره عامان، توفي والدي وأخي الوحيد منذ ثمانية أعوام، وكنت أعيش مع والدتي حتى تزوجت، وانتقلت لمنزل بالقرب منها.
قبل الزواج كنت أتخيل أن زوجتي سَتَوَدُّ أمي، وتذهب لزيارتها من وقت لآخر أثناء وجودي في العمل، أو تدعوها لبيتها من وقت لآخر، ولكن زوجتي لا تحبّ أمّي، ولا تَوَدُّها، ولا تفعل ذلك إلا بالأمر وهي متضررة، وهي تقول: إنها لا تحب أمّي؛ لأنها دائمًا توجّه لها النصائح والانتقادات، وهي لا تحبّ ذلك؛ رغم أني أرى أن جميع النصائح والانتقادات التي توجّهها أمّي لزوجتي ناتجة عن خبرات وتجارب في أمور تربية الأطفال، والأعمال المنزلية، ولا بدّ أن نأخذ بها، ورغم ذلك قلت لزوجتي: لا تأخذي بالكلام إذا لم يتناسب معكِ، ولا تشعريها أنها غير مرغوب فيها، ولكنها لا تسمع كلامي، ودائمًا تشعر أمّي أنها غير مرغوب فيها، وحدثت مشادات بينهما أكثر من مرة، وتطاولت في إحداها زوجتي على أمّي في وجودي، وحاولتُ أن أحتوي المشكلة، وأحل الأمر شكليًّا، وفي النهاية أصبحت أمّي لا تحب زوجتي، وأصبحتُ أنفر منها؛ بسبب أسلوبها وطباعها السيئة، ولزوجتي إيجابيات أخرى مثل باقي البشر، ولكني لا أطيق هذا الأمر؛ لأني -بلا شك- أحب أمي، وأريد أن أراها سعيدة، وليس لديها أحد غيري بعد الله، وأريد من زوجتي أن تودّها، وتؤنس وحدتها، مع العلم أني لا أريد من زوجتي أن تخدم أمّي أبدًا إلا بإرادتها، ولكني أتحدث عن الود، والاحترام، والتواصل.
أنا لم أجد حلًّا لذلك الأمر، ولا أريد طلاق زوجتي؛ من أجل ابني، فهل يجوز لي الزواج من امرأة أخرى؛ لكي تودّ أمي، وتؤنس وحدتها؟ وإن كان الجواب نعم، فماذا أفعل إن طلبت زوجتي الطلاق -وهذا أمر متوقع-؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فيجوز لك أن تتزوج امرأة أخرى؛ إن كنت قادرًا على مؤنة الزواج، والعدل بين الزوجتين.

وإذا سألتك الزوجة الأولى الطلاق لمجرد زواجك عليها؛ فلا يلزمك أن تجيبها إليه، ويجوز لك في هذه الحال أن تمتنع من طلاقها؛ حتى تسقط له بعض مهرها، وراجع الفتوى: 8649.

لكن الذي ننصحك به أن تمسك زوجتك، ولا تطلقها، ولا تتزوج عليها؛ فربما يحصل من الزوجة الأخرى مثلما حصل من الأولى مع أمّك.

فاجتهد في الإصلاح بين زوجتك وأمّك بحكمة، وحثّها على الإحسان إليها.

وإذا أصرت زوجتك على عدم صلة أمّك، والتودد إليها؛ فاجتهد أنت في برّ أمّك، والإحسان إليها قدر وسعك.

وما دامت زوجتك قائمة بحقّك؛ فعاشرها بالمعروف، وتجاوز عن هفواتها، واستعن بالله تعالى، وأكثر من دعائه؛ فإنّه قريب مجيب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني