الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من تصدق بكتب لزميله فأخذ منه جزءا من ثمنها تطييبا لقلبه

السؤال

أحد الأفراد أنعم الله -عز وجل- عليه بالدعوة إلى الله -عز وجل- وقد قال الله تعالى: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وقال تعالى: كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ. وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن الله، وملائكته، وأهل السموات والأرضين، حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير.
تعرف على أحد الذين فيهم حب الخير، فبدأ في مساعدته لتوصيل الخير للناس، وأعطى له كتبا دينية يستفيد منها، وينشرها بين الناس، لكن زميله رفض أن يأخذها إلا أن يدفع جزءا من المال. الأول قال: إنه يفعل هذا معه، ومع غيره لوجه الله -عز وجل-، ولا يأخذ أموالا من الدعوة إلى الله -عز وجل-، لكن خوفا من رفض زميله أخذ الكتب منه أخذ المال منه، وهو ثمن جزء من الكتب، وليس كله.
لكنه عندما أخذ المال لم يكن ينوي أخذه له، إنما هدفه أن يأخذ زميله الكتب أولا، ثم بعد فترة يعيد لزميله المال. لكن المشكلة أنه انقطعت العلاقة فجأة بينهما، ولم يعد هناك فرصة للتواصل، ولا يستطيع إرجاع المال.
فما حكم الشرع في هذا المال؟ فهل يجوز للأول أخذ هذا المال له؟ أم يتصدق به؟
وجزاكم الله -عز وجل- خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على الأول في أخذ هذا المال، ولكن الأفضل أن يتصدق به، أو يشتري به كتبا أخرى، ويهبها لمن ينتفع بها، إمضاءً لما قصده من الخير، وحفظا لكمال ثوابه، ففي الصحيحين عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله، فوجده يباع، فأراد أن يشتريه، ثم أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فاستأمره فقال: لا تعد في صدقتك.

قال ابن حجر في الفتح: أي كان إذا اتفق له أن يشتري شيئا مما تصدق به لا يتركه في ملكه حتى يتصدق به. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني