الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

انتفاع المرأة وأولادها بنفقة الزوج الذي يعمل في الإقراض الربوي

السؤال

ما صحة حديث: "من كان منبته من حرام، فالنار أولى به"؟ فزوجي يعمل في إحدى وحدات الإقراض، وهو المسؤول عن جلب العملاء لأخذ القروض، ومتابعة سدادهم، وما إلى ذلك، واكتشفت مؤخرًا أنه يقرض بعض عملائه من ماله الشخصي، ولدينا أولاد، ويقوم هو بالصرف علينا، فهل مطعم أبنائي حرام؟ وهل عليَّ إثم؟ وقد نصحته كثيرًا، ولكنه لا يستجيب، فهل أنفصل عنه؟ فأنا أخاف أن يكون منبت أبنائي من حرام.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأكل الحرام منهي عنه شرعًا، ومُتَوَعَّد عليه بالوعيد الشديد، ومن ذلك ما جاء في مسند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم: ... يا كعب بن عجرة، إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به. إسناده قوي على شرط مسلم. وفي سنن الترمذي: ... إنه لا يربو لحم نبت من سحت، إلا كانت النار أولى به. صححه الألباني. وقوله -صلى الله عليه وسلم-: كل جسد نبت من سحت، فالنار أولى به. رواه الطبراني. وقوله -صلى الله عليه وسلم-: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِّيَ بِحَرَامٍ. رواه أبو يعلى.

فإن كان زوجك يعمل في الإقراض الربوي، ويقرض الناس بالربا؛ فهو مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر، ومن السبع الموبقات، التي توجب اللعن، وتمحق البركة.

وإذا كنت نهيتيه عن هذه الكبيرة؛ فلا إثم عليك -إن شاء الله-.

وأمّا نفقته عليك وعلى أولاده؛ فإن كانت له أموال حلال، ولم يكن جميع ماله من الحرام؛ فلا حرج عليكم في الانتفاع بماله.

وأمّا إذا كانت كل أمواله من الحرام؛ فلا ينبغي لكم أن تنتفعوا بماله، إلا إذا لم يكن عندكم ما يكفيكم لحاجاتكم. وراجعي الفتوى: 232930.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني