الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قتل الكلْب عند الاشتباه بإصابته بداء الكَلَب

السؤال

لديَّ كلب صغير، عضّه كلب آخر كاد أن يقتله، ونحن نخاف أن يكون الكلب الذي عضّه مصاب بداء الكلب، فهل يصح قتل الكلب الصغير أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإننا ننبهك أولًا إلى أن اتخاذ الكلاب واقتناءها أمر محرم؛ إلا إن كان لحاجة مأذون في اتخاذها لأجلها شرعًا، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا إلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ زَرْعٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ، اُنْتُقِصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ. متفق عليه.

وعليه؛ فإن كان هذا الكلب مما يؤذن فيه شرعًا، فلا ينبغي قتل الكلب المشار إليه لمجرد ما ذكرتَه، ويمكنكم إبقاؤه عندكم، مع الكشف عليه عند الطبيب البيطري.

وقد جاء النهي عن قتل الكلاب، ففي صحيح مسلم من حديث جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قال: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْكِلاَبِ، حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا، فَنَقْتُلُهُ، ثُمَّ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِهَا، وَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ. ولمزيد من التفصيل في حكم قتل الكلاب، يمكن مراجعة الفتوى: 167917.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني