الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

لدي مشكلة، وأتمنى أن تفيدوني فيها، ولكم الأجر -إن شاء الله-.
مع أنني محرج من طرحها، لكن أنتم إخوتي في الله، ولا يوجد حرج إذا سألت في الدين.
أنا منذ فترة أخذت شفرة الحلاقة -الموس- وحلقت حاجبي، وبعد نموه بقليل، وضعت عليه الكحل المائي، وبعد أربعة أشهر كل ما أحاول أني أتوقف عن هذه العادة لا أستطيع، وكأن الشيطان يمنعني، أو يحبب إليَّ هذه العادة؛ لأني أرى أني بهذا الشيء أصبحت جميلا، ولا أستطيع أن أتوقف، وعندما أتوضأ للصلاة أمسح وجهي من الأسفل فقط. فهل هذا يجوز؟ أفيدوني، وانصحوني.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإننا لنعجب أن يصل الحال بالمسلم إلى هذا الحد الذي يتهاون فيه بالصلاة، وبالوضوء، فيمسح جزءا من وجهه بدل أن يغسله، ويفعل هذا من أجل الحفاظ على وسامته!! ويقبح أن يصدر هذا من رجل، فالمرأة التي تهتم بجمالها لا تفعل هذا، ولا تفرط في وضوئها وصلاتها.

فاتق الله أيها السائل، وتوضأ، وصلِّ كما أمرك الله، ففرض الوجه في الوضوء هو الغسل لا المسح، فمسحك لوجهك لا تصح معه الصلاة، ولا الوضوء، كما يجب عليك أن تقضي كل الصلوات التي صليتها بذلك الوضوء غير المجزئ.

وابتعد عن التشبه بالنساء فيما تفعله في نفسك، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- لعن الرجال المتشبهين بالنساء.

ففي صحيح البخاري من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.

ثم إن حلق الحاجب داخل عند جمع من العلماء في النمص الذي لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- فاعله.

قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: إزالة الشعر من الحاجبين إن كان بالنتف فإنه هو النمص، وقد لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- النامصة والمتنمصة، وهو من كبائر الذنوب، وخص المرأة لأنها هي التي تفعله غالبا للتجمل، وإلا فلو صنعه رجل لكان ملعونا كما تُلعن المرأة -والعياذ بالله-، وإن كان بغير النتف، بالقص أو بالحلق فإن بعض أهل العلم يرون أنه كالنتف، لأنه تغيير لخلق الله، فلا فرق بين أن يكون نتفا أو يكون قصا أو حلقا، وهذا أحوط بلا ريب، فعلى المرء أن يتجنب ذلك، سواء كان رجلا أو امرأة. اهـ نقلا عن فتاوى علماء البلد الحرام ص 577.

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا يجوز حلق الحواجب ولا تخفيفها؛ لأن ذلك هو النمص الذي لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- من فعلته، أو طلبت فعله، فالواجب عليك التوبة والاستغفار مما مضى، وأن تحذري ذلك في المستقبل. اهــ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني