الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إنشاء موقع خدمي ووضع المراجع والكتب عليه والربح منه

السؤال

عمري 24 عاما، قمت بعمل موقع خدمي للدراسة، وأدوات تسهل الدراسة لأحد الأقسام. وقمت بإنشاء صفحة مخصصة للكتب العلمية بأحد الأقسام.
وكان الهدف في الأساس الإفادة، ولكن قمت بعدها بوضع إعلانات على الموقع للمساعدة في تكاليف تشغيله. الموقع الآن يدخل لي المال كل شهر، وكنت آكل منه.
هل يجوز الأكل منه، بينما يأتي 98% من الربح، من الصفحات التي يتم نشر الكتب والمراجع عليها، والتي لا أملكها ولا أبيعها. لقد وضعتها مجانا؛ لأن سعرها يتعدى الآلاف، وهناك العديد غير مقدر؟
أريد رأي الدين تحديدا في الأكل من هذا المال، علما بأني لا أبيع هذه الكتب، لكن المساحات الإعلانية على الموقع ككل.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالكتب التي لها حقوق تأليف أو نشر، لا يجوز التعدي على حقوق أصحابها، كما بيناه في عدة فتاوى، كالفتوى: 167521.

ولا شك أن نشرها مجانا بدون إذنهم داخل في الاعتداء على حقوقهم، وإهدار لحقهم المالي، وتضمن لهم ما فوتَّه عليهم، وما ألحقته بهم من ضرر بسبب نشرك لتلك الكتب بموقعك. ومقدار قيمة ذلك، يقدرها أصحاب الخبرة والاختصاص في هذا المجال.

وما ذكرتَه من ارتفاع سعر تلك الكتب، وكون بعض الناس لا يملك ثمنها، لا يبيح لك نشرها إن كان أصحابها لا يأذنون في ذلك. فاتق الله تعالى، وكف عنه.

وأما لو كان أصحاب تلك الكتب يأذنون في نشرها، فلا حرج عليك فيما تفعل، ولك الأجر في تسهيل الوصول إليها. هذا فيما يتعلق بالنقطة الأولى وهي نشر الكتب بالموقع، وفيها ذلك التفصيل السابق.

وأما النقطة الثانية وهي ما تكسبه من الإعلانات التي تعرض بموقعك: فالحكم فيها ينبني على نوع تلك الإعلانات: فإن كانت مباحة، فما تكسبه منها مباح. وأما لو كانت محرمة كإعلانات القمار والربا، والإعلانات التي تتضمن الفحش من عري ونحوه، فلا يجوز عرضها، ولا التكسب منها.

وإن كان في بعض الإعلانات شيء محرم، فيكون في الكسب منها حرمة بقدر ذلك. وللفائدة، انظر الفتوى: 348859

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني