الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاقتراض بالربا لإعفاف النفس بالزواج

السؤال

شخص جامعي يريد الزواج؛ ليعفّ نفسه من الوقوع في الزنى، ولا يملك المال، ولا وظيفة له، ولا يستطيع العمل في الأشغال الشاقة؛ بسبب مرض أصاب عموده الفقري، ولا يريد أن يتزوج من صدقات الناس، ويريد أخذ قرض ربوي؛ ليفتح به تجارة؛ للزواج ونفقاته؛ لأنه لم يجد من يقرضه القرض الحسن – لا من أقاربه، ولا من معارفه-، وهذا الشخص مؤمن أن الربا حرام، فهل يدخل تعامله بالربا في هذه الحالة في نطاق: الضرورة تبيح المحظورات؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لهذا الشخص الاقتراض بالربا من أجل أن يتزوج؛ فالاقتراض بالربا من أكبر الكبائر، فلا يجوز إلا عند الضرورة، والزواج ليس من الضروريات؛ لأنّ تحصين الفرج ممكن بالصوم، وغيره، وراجع الفتوى: 299239، والفتوى: 276991.

ومن كان حريصًا على مرضاة الله، واجتناب سخطه، وكان متوكلًا على الله؛ فسوف يرزقه رزقًا طيبًا، وييسر له سبيل العفّة، ويكفيه ما أهمّه، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق:2ـ3}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني