الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

فسخ الخِطبة بسبب النفور من الخاطب

السؤال

أنا الآن مخطوبة لرجل، وقبل الخِطبة قالوا لي كلامًا كثيرًا عنه، ولم أجده فيه -من حيث المعاملات، والراحة، وشكل الوجه-، وأهلي قالوا لي بعد الخِطبة: انظري وقرّري، لكنني الآن غير مستريحة لشكله، ولا أسلوبه، ولا معاملته، وكل ما فيه من صفة حسنة أنه يقول: إنه يحبني، لكنني لا أشعر به، ولا أشعر معه بحبه هذا، ولا أشعر معه بالأمان، فهل أظلمه لو تركته، أم لا؟ فأنا لا أحس ناحيته بأي شيء، بل إني لا أريد أن أكلّمه، ولا أراه، وأتخيّل أنه شخص آخر؛ لأتمكّن من التعامل معه، مع العلم أني غير مرتبطة بأي أحد آخر نهائيًّا، وأشعر أنه يظهر المسكنة، ويبكي، ويقول: أنا أحبك وأريدك، لكن هذا كله كلام، ولا أحسه بالفعل نهائيًّا، ولا أحس بالحب الذي يتحدث عنه، فالكلام كثير والفعل قليل، وهو يقول: أنا أعمل؛ لكي أجهّز الشقة.
أنا حقيقية محتارة جدًّا، وغير قادرة على أن أكمل معه، وأرغم نفسي كثيرًا على التعامل معه، لكني لا أستطيع، فبماذا تنصحني؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فيجوز لك فسخ الخطبة بسبب نفورك من الخاطب، ولا تكونين بذلك ظالمة للخاطب، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ولا يكره لها أيضًا الرجوع إذا كرهت الخاطب؛ لأنه عقد عمر يدوم الضرر فيه، فكان لها الاحتياط لنفسها، والنظر في حظها. انتهى.

لكن الذي يجب عليك أن تعلميه أنّ الخاطب أجنبي من المخطوبة ما دام لم يعقد عليها العقد الشرعي، شأنه معها شأن الرجال الأجانب، لا يكلّمها لغير حاجة، فضلًا عن الاسترسال في كلام الحبّ؛ فهذا غير جائز، وهو الذي كان عليك أن تخافي من عواقبه وتحمّل ذنبه، وراجعي حدود تعامل الخاطب مع المخطوبة في الفتوى: 57291.

فنصيحتنا لك أن تتوبي إلى الله تعالى مما وقعت فيه من التجاوز في الكلام مع الخاطب، وأن تقفي عند حدود الله تعالى.

وما دمت كارهة للخاطب، فنصيحتنا لك أن تتركيه، بعد أن تتشاوري مع العقلاء من الأهل، ثم تستخيري الله تعالى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني