الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المرجع في معرفة الرضعة المشبعة

السؤال

عندي ولد عمره شهران، قمت بإرضاع ابن صديقتي مرتين، ولكن دون الوصول لحالة الشبع لابنها، وقامت هي بإرضاع ابني 3 مرات، وقد وصل لحالة الشبع، وكانت نيتنا أن لا يكونوا إخوة بالرضاعة، على أساس علمنا بأنهم لا يصبحون إخوة إلا بإرضاعهم عشر رضعات مشبعات، ومن يومين سمعنا بأنهم أصبحوا إخوة ولو برضعة واحدة.
سؤالي هو: كم رضعة تلزم ليكونوا إخوة في الرضاعة؟ وهل ابني الأكبر ذو الثلاث سنوات يصبح ابنها أيضا، وجميع أولادي أولادها، والعكس صحيح؟
أرجو إفادتي بجميع تفاصيل الأخوة في الرضاعة إذا أصبحوا إخوة فعليا.
أعتذر للإطالة، ووفقكم الله في طاعته.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف العلماء في عدد الرضعات التي يحصل بها التحريم، فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة -في رواية- إلى حصول التحريم برضعة واحدة، وذهب الشافعية والحنابلة في الصحيح من المذهب، إلى اشتراط خمس رضعات مشبعات، وهذا هو المفتى به عندنا، وانظري الفتوى: 9790.

والمعتبر في الرضعات أن يكنّ متفرقات، بحيث يترك الطفل الثدي باختياره، ثم يعود إليه في ذلك المجلس أو في غيره.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: والمرجع في معرفة الرضعة إلى العرف؛ لأن الشرع ورد بها مطلقا، ولم يحدّها بزمن، ولا مقدار، فدلّ ذلك على أنّه ردّهم إلى العرف. فإذا ارتضع الصبي، وقطع قطعا بينا باختياره، كان ذلك رضعة، فإذا عاد كانت رضعة أخرى. اهـ من المغني.

وعليه؛ فالرضعتان والثلاث ولو كانت مشبعة لا يحصل بها التحريم على الراجح، ما دامت أقل من خمس.

وفي حالة ثبوت الرضاع إنما يسري حكمه على الصبي الذي رضع، فتصير المرضعة أمًّا له، وأبناؤها إخوة له.

وأما إخوان الرضيع؛ فلاعلاقة لهم بذلك، سواء كانوا أكبر منه، أو أصغر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني