الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يلزم الابن ردّ هبة والده إذا أبرأه منها؟

السؤال

أراد صديقي أن يشتري سيارة، فشجّعه أبوه كي يشتري سيارة جديدة، ولم يكن عند الابن ما يكفي من المال ليشتري سيارة جديدة، فأخبره أبوه أنه سيعطيه المال ليشتريها، فقال له ابنه: سأوافق؛ بشرط أن أرجع لك المال الذي أعطيتني، ولم يعجب الأب ذلك، فوافق لكيلا يرفض ابنه، وعندما اشتراها بدأ الابن يرسل لأبيه كل شهر مقدارًا من المال، فطلب الأب من ابنته أن تتدخل، وأن تحاول إقناع أخيها أن لا يرجعه، وأن تقول له: إن أبي لا يريد إرجاع المال، فما حكم المال الذي أخذه الابن؟ هل هو دَين يجب إرجاعه أم لا؟ هل يمكن اعتباره هدية أو معاونة من أبيه؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دام الأب لا يريد من الولد ردّ هذا المال، وقد أخبر ولده بذلك؛ فلا يجب على الولد ردّ المال إلى أبيه، وقد سقط عنه الدَّين، وبرئت ذمته.

ولا حرج عليه في قبول إعانة أبيه له، ولا يلزم الوالد أن يعطي سائر أولاده مثل ما أعطى هذا الولد، ما دام أعطاه لحاجة تفرّد بها عن إخوته، وراجع الفتوى: 6242.

وعلى الولد برّ أبيه، والإحسان إليه؛ فإنّ حقّ الوالد على ولده عظيم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني