الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

قام والدي بتسجيل بعض ممتلكاته بالبيع والشراء لأحد إخوتي؛ لإدارتها، لعدم قدرته الصحية على إدارتها.
وعند وفاة الوالد -رحمه الله- اكتشفنا أن أخي خسر حوالي 75% من الممتلكات، بسبب سوء إدارته.
فهل لنا الحق في المطالبة بالخسارة، أم الاكتفاء بما تبقى من الممتلكات، وتقسيمها بيننا حسب الشرع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فطالما أن تسجيل والدك هذه الممتلكات لأخيك ليس بيعا حقيقيا، وإنما هو فقط لأجل إدارتها؛ نظرا لعجز والدك عن ذلك بسبب حالته الصحية.

فأخوك في الحقيقة وكيل عن والدك في القيام بذلك. ويد الوكيل يد أمانة، فلا يضمن إلا إذا تعدى بفعل ما لا يجوز، أو فرط بترك ما يجب.

وراجع في ذلك الفتويين: 70372، 22651.
والحكم بحصول التعدي والتفريط، لا بد فيه من معرفة الواقع، ويُرجع فيه لأهل الخبرة في هذا المجال؛ لإثباته أو نفيه أولا، ثم لبيان أثره وتقدير ضرره ثانيا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني