الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم توزيع الربح بالمساواة بين الشركاء

السؤال

بارك الله فيكم، وأحسن اليكم.
شاركت رجلا يعمل في مجال زراعي طبي، وطبيعة المشاركة أن أعطيه مالا محددا، فينشئ به حوضا زراعيا، وهو مسئول عن رعاية، وصناعة، وبيع المنتج، وفي المقابل لي ربح ثابت شهريا.
وعند الحديث عن ثبات الربح أوضح لي أن هناك عددا آخر من المشاركين، وأنه يضم ربح كل الأحواض، ويوزع الربح بالمساواة شهريا؛ لأن بعض الأحواض يزيد إنتاجها، وبعضها يقل بنسب مختلفة شهريا، فعملية ضم ربحية الأحواض ستساعده على تثبيت نسبة الربح، وأنه مقابل إدارة المشروع وتسويقه؛ سيحصل على نسبة ثلث الربح.
كما تم الاتفاق على أنه في حال فسخ العقد من جانبي؛ فإني أحصل على المعدات والأدوات الخاصة بي، أو بيعها له، والحصول على قيمة مناسبة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمضاربة تفسد إذا ضمن المضارب رأس المال لصاحبه، أو كان الاتفاق بينهما على ربح معلوم بالنسبة لرأس المال، بخلاف الاتفاق على تقسيم الربح بينهما بنسبة معلومة، فهذا شرط لصحة المضاربة. وراجع للفائدة الفتويين: 5480، 19887.

وعلى ذلك؛ فإن كان الربح المذكور غير مضمون على المضارب، وإنما يأتي ثباته بسبب طريقة الاستثمار وتنظيمها، فلا حرج في ذلك.

وأما مسألة ضم ربح كل الأحواض، وتوزيعه بالمساواة على كل المشاركين، فهذا إن كان باتفاق بين المضارب وأصحاب رؤوس الأموال، أو كان العرف عندكم قد جرى بمثل هذا الخلط بين الأموال، واستثمارها في هذا المشروع دفعة واحدة؛ فلا حرج فيه، وتقسيم الأرباح بالتساوي إذا كانت رؤوس الأموال متساوية. وأما إن تفاوتت؛ فتقسم الأرباح على قدر حصصهم من رؤوس الأموال.

قال الخطيب الشربيني في «الإقناع»: يجوز ‌تعدد ‌كل ‌من ‌المالك ‌والعامل، فللمالك أن يقارض اثنين متفاضلا ومتساويا في المشروط لهما من الربح ... ولمالكين أن يقارضا واحدا، ويكون الربح بعد نصيب العامل بينهما بحسب المال. اهـ.

وراجع في ذلك الفتاوى: 56438، 75222.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني