الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية رد المسروق مع تغير الأسعار

السؤال

منذ مدة من الزمان -قبل أربعة عشر عاماً- قام صديقي ببيع طائر إلى تاجر بدولار واحد. ثم أخبرني بالأمر، وطلب مني مساعدته لاستعادة ذلك الطائر من خلال سرقته من التاجر، مبرراً لي الأمر بأن التاجر قد غلبه في السعر ولم يعطه حقه، وأنَّ الطائر ثمنه أعلى من ذلك.
بالفعل بعدها قمت بإعانته على استعادة الطائر وسرقته من التاجر، ثم بعدها قام ببيعه بثمانية دولارات، لتاجر آخر.
الآن بعد أن عرفت ذنبي وتبت إلى الله، أرغب في أن أعطي التاجر الذي سرقنا منه الطائر حقه.
فهل يجب أن أشتري له طائرا من الطيور الموجودة اليوم، مع العلم أن الطائر يختلف سعره حسب لونه، ونوعه ومستواه، وأمور أخرى لست على علم بها، ولست على علم بمواصفات ذاك الطائر الذي سرقته. أم أرد إليه دولارا واحدا بالثمن الذي قد باعه له به صاحبي، أم ثمانية دولارات، السعر الذي بيع به الطائر بعد السرقة؟ مع العلم أنني سألت في مواقع تُجار الطيور عن سعر هذا الطائر في هذه الأيام، أو قبل أربعة عشر عاما أي يوم السرقة، فكانت الأسعار متباينة البعض قال: 40 دولارا، وآخرون وهم الأغلبية قالوا السعر بين (14) دولارا، (22) دولارا، وأحدهم قال: 100 دولار.
فما الذي يجب أن أرده لهذا التاجر؟
أرشدوني، جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمسروق إن فات أو تلف، ولم يكن مثليًا: تُردُّ قيمته، وإن تغيرت الأسعار، فالمعتبر هو القيمة يوم السرقة، لا يوم الرد.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -كما الفتاوى الكبرى-: إذا تغير السعر، وفُقِد المثل، فينتقل إلى القيمة وقت الغصب، وهو أرجح الأقوال. اهـ.

وراجع في ذلك الفتاوى: 172817، 243145، 308419.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني