الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز إجبار الوارث في تحسين العقار المشترك؟

السؤال

أنا وأختي، وأخوان لي، نعيش في بيت نملكه، يتكون من أربعة أدوار، وفي كل دور شقتان.
بعد وفاة أبي وأمي، باع أحد الأخوين شقته التي في الدور الرابع لساكن غريب، وجلس في الدور الأرضي، وهي باقي نصيبه من الميراث.
وأخي الآخر شقته في الدور الثالث، وله شقة في الثاني، وإلى جانبها شقتي. وأنا وأختي نسكن مع بعض في الدور الأول.
اتفق أخي مع الساكن أنه سيبني السلم من الرخام، وكل واحد يفعل مثل ذلك أمام شقته.
أخي يريد أن يغير السلم الذي في الدور الثاني الذي لي فيه شقة، وأنا لا أريد أن أغيره. ويقول لي لا بد أن تدفعي فيه.
أريد أن أعرف ما هو الصحيح: هل لا بد أن أدفع فيه أم لا؟ وأساسا الشقة مغلقة، وأنا وأختي نعيش في الدور الأول، ولن أغير السلم.
وأخي الذي نصيبه في الدور الأرضي، ولا نصيب له في السلم أصلا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمثل هذه الأمور يختلف حكمها باختلاف العرف في كل بلد، ثم باختلاف القوانين المنظمة للبناء.

فإن لم يكن في ذلك عرف مطرد، ولا قانون منظِّم، فالأصل أن من يريد التحسين أو التعديل في الأجزاء المشتركة (غير المفرزة) من العقار، كالدرج والممرات ونحو ذلك، أنه يتحمل وحده نفقة ذلك، ولا يجبر شريكه على مشاركته في النفقة.

قال النووي في «منهاج الطالبين»: وليس له ‌إجبار ‌شريكه ‌على ‌العمارة في الجديد. اهـ. يعني في جديد قولي الشافعي.

وصحح الماوردي هذا القول في «الحاوي الكبير» فقال: هو الصحيح، وبه قال أبو حنيفة أنه لا إجبار في ذلك، ويترك كل واحد منهما إلى أن يختار البناء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "‌لا ‌يحل ‌مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه". ولأنه لا يجبر على عمارة ملكه، ولا عمارة ملك غيره في حال الانفراد، فوجب أن لا يجبر على عمارته في حال الاشتراك، كالزرع والغراس طردا، وكنفقة البهائم عكسا. ولأنه لا يخلو أن يكون الإجبار لمصلحة نفسه، أو لمصلحة غيره. وقد تقرر أنه لا يجبر على واحد منهما ... اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني