الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

وأنا في المرحلة الإعدادية كنت بلغت، وقلت: لو تحقق أمر ما سأصلي ركعتين لله في الليل كل يوم، وكررت هذا القول ثلاث سنوات؛ لذا زدت ركعتين أخريين في السنة التي بعدها، وركعتين في السنة الثالثة، ولكن كانت نيتي أنها تقربا لله، وطريقة لأشكر الله على مَنِّه عليَّ بتلك النعم، ولكن بعد مدة شق عليَّ الست ركعات فخفضتهن. وكنت لا أعرف النذر، ولا حكمه في ذلك الوقت، وبينما كنت أقرأ القرآن قرأت كلمة النذر، فسألت والدتي، وعرفت معناه، وتذكرت أن الذي قلته هو في الحقيقة نذر، ولكني لم أقصده؛ لأني لم أعرف وجوده أصلا، ولا أتذكر إن كنت قلت: إن شاء الله، أم لا.
فتوقفت عن الصلاة لهذا السبب، وأصبحت إذا صليت أصلي بنية قيام الليل، وليس النذر، حتى أحصل على الأجر بعد أن عرفت أن صلاة النذر ليس عليها أجر.
لذا فسؤالي: هل بالرغم من أني لم أكن أعرف النذر، ولا حكمه، بالإضافة إلى صغر سني في ذلك الوقت؛ هل يتوجب عليَّ كفارة؟ وإن وجبت هل عليَّ ثلاث كفارات أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن قولك: "لو تحقق أمر ما سأصلي ركعتين لله في الليل كل يوم" لا ينعقد به نذر إذا كنت لا تنوي النذر، ولا تعلم عنه شيئا؛ كما ذكرتَ. وعليه، فلا تلزمك كفارة بسبب ترك الصلاة التي ذكرتها. وراجع المزيد في الفتوى: 169079.

كما أن النذر لا ينعقد من غير البالغ كما تقدم في الفتوى: 305209.

وبخصوص قولك: "إن صلاة النذر ليس عليها أجر" فهذا غير صواب، فالوفاء بالنذر فيه أجر، ومثوبة بالإضافة إلى وجوبه، فقد مدح الله تعالى عباده الأبرار بالوفاء بالنذر حيث قال تعالى: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا {الإنسان:7}.

قال ابن كثير في تفسيره: وقوله: {يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا} أي: يتعبدون لله فيما أوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع، وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر. اهـ

وراجع المزيد عن أهمية الوفاء بنذر التبرر، وذلك في الفتوى: 194851.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني