الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الضرر البين يسوغ للمرأة طلب الطلاق

السؤال

تزوجت برجل مصاب بالسحر -ولم أخبر بذلك قبل الزواج-، ويتناول مجموعة من الأودية النفسية، منها: (أدوية مضاد الذُهان) وقد شُخصت حالته طيبًا بأنه مُصاب بالفصام.
وقد بانت لي حالته بعد زواجنا بشهر؛ فتحمّلت، ووقفت معه لمدة شهر كامل، لكني خشيت على نفسي الضرر بسبب تعبه المتكرر والذي يفقد معه إما وعيه كاملًا فلا يدري ما يفعل، أو بعض وعيه فيتحدث ويتصرف بتصرفات مضطربة مخيفة -ويبتعد عني، بل أحيانًا يشيح بوجهه عني-، وقد تعبت نفسيًا من حالته. وذكر لي يومًا أنه يخشى (أن يضرني، كما ضر غيري من أصحابه)، الذين ابتعدوا عنه.
وبعد شهر ذهبت إلى أهلي حتى يستقر وضعه، إلا أن الأمر ازداد سوءًا بيننا، فهو لم يلتزم بعلاجه، وأنا لا أتحمل تلك الحال، خاصة وأنها تأتيه بشكل متكرر من قبل الزواج -وهذا ما أكده أهله بعد الزواج-، فانقطعت عنه وعن محادثته والتواصل معه. وبعد سؤال، واستشارة واستخارة رأيت الانفصال هو الأفضل لنا.
سؤالي: هل أنا آثمة بخروجي من بيته دون إذنه، وقد خشيت على نفسي الضرر، وكان ذلك برضى أهله حتى يستقر وضعه؟
وهل أنا آثمة بانقطاعي عن التواصل معه لمدة شهر ونصف، رغم أني قد بينت لأهلي وأهله رغبتي في الانفصال، لكنهم لم يخبروه حتى لا يتعب؟
وهل طلبي للانفصال مشروع؟
جزاكم الله خيرًا، وبارك فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بيان المرض الذي يجب إخبار الخاطب به، وهو ما يثبت به خيار الفسخ في النكاح، وسبق أن بيّنّا ذلك في الفتوى: 240262.

ومنها تعلمين أن المرض النفسي إن لم يصل إلى درجة الجنون، لا يجب إخبار الخاطب به.

وإن كان خروجك من البيت خشية أن يصيبك ضرر منه، فلا حرج عليك في ذلك. فقد سبق أن بينا جواز خروج المرأة من بيت زوجها بدون إذنه إن كان هنالك عذر شرعي دعاها لذلك، ويمكن مطالعة الفتوى: 136039.

وإن كنت متضررة، فيحق لك طلب الطلاق، فقد نص الفقهاء على أن الضرر البين يسوغ للمرأة طلب الطلاق، وراجعي الفتوى: 37112، والفتوى: 39023.

واتصالك على زوجك إن كان على حال يمكن معها الحديث إليه، أو تفقد حاله من أهله، نوع من حسن العشرة، خاصة وأنه مريض.

ولكن لا يجب عليك الاتصال عليه والحال ما ذكر من كون وضعه قد ازداد سوءا، وتمكن المرض منه أكثر، فلا تأثمين بعدم اتصالك عليه، فيما يظهر لنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني