الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذبح لدفع العين والحسد وجلب البركة والخير

السؤال

هل يجوز ذبح ذبيحة -بقرة، أو جمل، أو خروف، أو ماعز- فداء -فدو- لأهل المنزل من العين والحسد، ولمباركة الله بتوسيع الرزق، والشفاء من الأمراض؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذبح لأجل دفع العين، والحسد، وغير ذلك من الشرور، يشبه عادات الجاهلية في دفع شر الجن بالذبح، وهو ما يسمى بذبائح الجن، قال أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث: ذبائح الجن: أن يشتري الدار، أو يستخرج العين، وما أشبه ذلك؛ فيذبح لها ذبيحة للطيرة.

ومعناه: أنهم يتطيرون إلى هذا الفعل؛ مخافة أنهم إن لم يذبحوا ويطعموا، أن يصيبهم فيها شيء من الجن يؤذيهم؛ فأبطل النبي عليه السلام ذلك، ونهى عنه. اهـ.

وقال الشاطبي في الموافقات، في بيان معنى الإخلاص، وعدم التشريك في الأعمال العادية: معنى ذلك: أن تكون معمولة على مقتضى المشروع، لا يقصد بها عمل جاهلي، ولا اختراع شيطاني، ولا تشبه بغير أهل الملة، كشرب الماء، أو العسل في صورة شرب الخمر، وأكل ما صنع لتعظيم أعياد اليهود أو النصارى، وإن صنعه المسلم، أو ما ذبح على مضاهاة الجاهلية، وما أشبه ذلك مما هو نوع من تعظيم الشرك، كما روى ابن حبيب، عن ابن شهاب، أنه ذكر له أن إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي أجرى عينًا، فقال له المهندسون عند ظهور الماء: لو أهرقت عليها دمًا، كان أحرى أن لا تغيض، ولا تهور، فتقتل من يعمل فيها، فنحر جزائر حين أرسل الماء، فجرى مختلطًا بالدم، وأمر فصنع له ولأصحابه منها طعام، فأكل وأكلوا، وقسم سائرها بين العمال فيها، فقال ابن شهاب: بئس -والله- ما صنع، ما حل له نحرها، ولا الأكل منها، أما بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى أن يذبح للجن"؛ لأن مثل هذا، وإن ذكر اسم الله عليه، مضاهٍ لما ذبح على النصب، وسائر ما أهل لغير الله به. اهـ.

وكثير من الناس يقصد بالفدو: جلب البركة والخير، ودفع السوء والشر عن أهل المنزل، والذبح بهذه النية لا يجوز، بخلاف الذبح تقربًا إلى الله، وشكرًا على نعمة تجددت، أو إحسانًا للفقراء والمساكين، أو صلة للأهل والجيران، ونحو ذلك من معاني البِرّ، فهذا لا حرج فيه.

وراجع للفائدة الفتاوى: 34298، 24328، 122361، 103735.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني