الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بناء الولد شقة فوق بيت والده قبل وفاته بإذنه وبناء الآخر شقة فوق شقة أخيه

السؤال

أبي -رحمه الله- له بيت يتكون من دورين، فاستأذن أحد إخوتي الوالدَ في حياته أن يبني شقة له على السطح، فأذن له شفهيًّا، ثم إن الوالد-رحمه الله- أعطاني الشقة التي في الدور الثاني لأتزوج وأسكن فيها، ثم جاء أخي الأصغر بعد وفاة أبي، وبنى شقة فوق شقة أخي الأول، فإذا بيع البيت، فكيف يقسّم الميراث؟ وهل الشقتان ملك لأخي الأكبر وأخي الأصغر؟ مع العلم أننا 6 إخوة و3 أخوات.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذي نقرره في فتوانا أن إذن الوالد لولده بالبناء في أرضه، أو فوق بيته، دون التصريح بهبة الأرض، أو هبة السقف، يعدّ من باب العارية، أي أنه أعاره الأرض أو السطح ليبني عليه.

وتنتهي هذه العارية بموت الوالد، إلا إذا كانت المدة بين البناء وبين موت الوالد قليلة، دون المدة المعتادة في الاستفادة من البناء؛ فإن العارية تستمر إلى المدة المعتادة عرفًا، ويكون الحق في الانتفاع من البناء حينئذ للباني وحده.

وعند انتهاء مدة العارية ـ سواء قلنا بموت الأب، أم بانتهاء المدة المعتادة بعد وفاته ـ، فإن الأخ الباني يستحق من بقية الورثة قيمة بنائه منقوضًا، أو قائمًا، على قولين عند العلماء، وراجع تفصيل هذا في الفتوى: 285388، وإحالاتها، والفتوى: 345088، والفتوى: 236182.

والشقة التي بناها الابن بعد وفاة أبيه فوق الشقة الأولى، إن كان بناها بإذن الورثة، فهي أيضًا عارية منهم، إن لم يملّكوه السقف.

وإذا تراضى الورثة جميعهم، واتفقوا على شيء معين، فالأمر إليهم على ما يتفقون عليه.

وإن اختلفوا، فالقول الفصل في مثل هذه المسائل للقضاء الشرعي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني