الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مقدار المُدّ والصاع باللتر

السؤال

كم لترًا يكفي لغسل الجنابة؟ وهل الدلك باليد في غسل الجسد من الجنابة واجب أم غير واجب؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد ثبت في صحيح مسلم، وغيره عن أنس -رضي الله عنه- قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمُدّ، ويغتسل بالصاع، إلى خمسة أمداد.

وقد ذكرنا في الفتوى: 96044 أن المد يساوي 0,688 لتراً، والصاع أربعة أمداد، فعلى هذا يكون الصاع الذي هو المقدار الكافي لغسل الجنابة 2.752 لتر.

وقد بينا حكم الدلك في غسل الجسد من الجنابة في فتاوى كثيرة، انظر الفتوى: 127737، وما تحيل إليه .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني