الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من شروط لزوم الأجرة

السؤال

استأجر أبي شقة، وكنا 6 طلاب في الجامعة، نقوم بتسديد إيجارها. وقد كان أحد أصدقائنا يسكن معنا فيها، وغادر، فجئنا بشخص سادس مكانه. ولكن صاحبنا هذا الذي غادر، وعدنا بأنه إذا غادر أحد من الشقة سيأتي هو مكانه.
وقد حدث أنه كان معنا صديق لنا، يتصف بضيق الصدر وارتفاع الصوت، وقد نوينا أن نعطيه قيمة إيجاره، ومبلغ التأمين الذي دفعه ويرحل. فقمت بالذهاب لصديقي الذي قال سأعود لو قام أحد من الذين في الشقة بالرحيل، وقلت له: أعطنا المال؛ لكي يرحل وتأتي مكانه، فأعطاني المال، وأكملنا نحن الذين نسكن باقي المبلغ، وأعطيناه لصديقنا ضيق الصدر هذا، ليرحل، ولكن صديقي الذي وعد بأن يأتي مكانه، أخبرني بأنه لن يأتي ليسكن معنا، ولكن سيعطينا المال ليرحل صديقنا هذا، فأخبرته أن شخصا قد يأتي ليسكن، وعندما يأتي سنرد إليك مالك، فلم يأت هذا الشخص.
فهل نلتزم بالدفع له ورد ماله، أم يكون ملزما بالإيجار كل شهر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يستبن لنا من صيغة السؤال حقيقة الاتفاق الذي تم مع صديقكم هذا! وعلى أية حال، فإن كان قد اتفق معكم على الدخول في استئجار هذه الشقة، لمدة محددة بأجرة معينة، وتم الإيجاب والقبول؛ صارت الإجارة لازمة له طول المدة المتفق عليها، ويلزمه دفع أجرتها. وإن أتم العقد معكم دون تحديد مدة، وإنما على سبيل المشاهرة، فلا يلزمه إلا أجرة الشهر الأول فقط.
وأما إن كان ما حدث إنما هو مواعدة أو مراوضة على ذلك، دون إيجاب عقد: فلا يلزمه شيء من الأجرة، ويحق له المطالبة بالمبلغ الذي دفعه. وانظر الفتوى: 73752.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني