الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أنا رجل متزوج، ولدي أولاد.
أريد أن أتزوج من امرأة مطلقة، عمرها 43 سنة، وتعيش وحدها.
نريد أن نتزوج في السر دون علم أحد.
هل يجوز أن أقرأ خطبة النكاح بنفسي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزواج له شروطه وأركانه التي يجب أن تتوفر فيه حتى يكون صحيحا، وسبق بيان هذه الشروط والأركان في الفتوى: 49075.

فلا يجوز لهذه المرأة أن تزوجك من نفسها، وتزوجها من نفسك بغير إذن وليها، وحضور الشهود.

فهذا المسلك ليس بزواج شرعا، بل هو نوع من العبث وأشبه بالزنا، فكن على حذر من الإقدام عليه، وراجع الفتوى: 371701.

وإذا تم الزواج بإذن وليها وحضور شاهدين، فهو زواج صحيح ولو لم يعلن؛ لأن إعلانه مستحب في قول جمهور الفقهاء، كما سبق بيانه في الفتوى: 140134. فإن رأيت أن تسلك هذا المسلك، فلا بأس بذلك.

وننبه إلى أن من شرط التعدد العدل بين الزوجتين أو الزوجات؛ لقوله تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء:3}. فلا يجوز للزوج الإقدام على التعدد إلا إذا غلب على ظنه القدرة على تحقيق هذا الشرط. ولمزيد الفائدة، يمكن مطالعة الفتوى: 28707.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني