الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب من لم يلتزم بالنذر عند حصول شرطه

السؤال

بداية أشكركم على هذا الموقع، وأقدر جهودكم، وأسال الله العظيم أن يجزيكم خير الجزاء.
منذ عدة أشهر، تقريبا في آخر يوم من رمضان -أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات- شعر والدي بأنه متعب، وأن دقات قلبه قوية، وهو مريض سكر من النوع الثاني. فأخذته إلى المشفى فتبين أن الضغط لديه مرتفع، فبدأت بالقلق والخوف عليه جدًّا، حيث إني لم أعد أريد النوم في الليل في حال حدث له شيء، ونذرت لربي، وحلفت يمينا بأنه إذا شفي والدي أن لا أشاهد الأفلام أبدا ما دمت حيا، وأن أحفظ أجزاء من القرآن الكريم، وأن أترك التدخين.
شفي والدي قليلا -الحمد لله رب العالمين-، لكني لم ألتزم بالنذر كله، وقد حدثت لي حالة هلع، فحلفت بعدها أن لا أرى الأفلام أبدا، ولا أي شيء لا يرضي الله، والتزمت بهذا الوعد والحلف، وابتعدت عن مشاهدة كل شيء لا يرضي الله -عز وجل- إلى الآن، مدة شهرين تقريبا.
سؤالي: في هذه الحالة ما الذي يجب عليَّ فعله؟ هل يجب أن أدفع كفارة؟ أم ماذا؟
علما بأني لم ألتزم بالنذر الأول عند شفاء والدي، بل في حالة الهلع التي حدثت لي.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذا النذر المعلق على شفاء الوالد؛ يجب الوفاء به عند حصول شرطه، فيجب عندئذ حفظ الأجزاء المذكورة من القرآن، كما يجب ترك المعصيتين المذكورتين، وهما: مشاهدة الأفلام والتدخين، فإن فعل أيا منهما، فقد أثم من جهتين: جهة المعصية ذاتها، وجهة الإخلال بالنذر. ووجبت عليه التوبة من إثمه، وكفارةُ يمين عن عدم الوفاء بنذره؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: كفارة النذر كفارة اليمين. رواه مسلم.

وكفارة اليمين: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم. فمن لم يجد شيئا من ذلك صام ثلاثة أيام. وقد سبق لنا بيان أنواع النذر، وحكمه، وكفارته، في الفتاوى: 1125، 5526، 295036.

ولو جمع في كلامه بين النذر واليمين، وحنث بفعل الجميع قبل أن يكفر، فلا يلزمه إلا كفارة واحدة - على مذهب الحنابلة - لأن الموجب واحد.

قال ابن النجار في منتهى الإرادات: من لزمته أيمان موجبها واحد ولو على أفعال قبل تكفير: فكفارة واحدة. وكذا ‌حلف ‌بنذور مكررة. اهـ. وانظر الفتوى: 8186.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني