الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجب على المودَع عنده الكتابة بذلك؟

السؤال

أنا مديرة جمعية تعليمية في ألمانيا، والجمعية ستغلق لفترة، ويجب حفظ أصولها -من أثاث، وغيره- في مكان آمن، واتفقت شفهيًّا مع جمعية أخرى إسلامية أن تنقل الأشياء، وتحفظها في عهدتها مجانًا دون أجر، وهي جمعية أحسبها موثوقة.
وقبل ليلة النقل أخبرتهم أني أحتاج ورقة رسمية توضح مستلم الأصول، ومتى؟ وأين خزنت؟ لأضعها في ملفات الجمعية التي ستدقَّق من البلدية، وقلت لهم: إني لم أكن أعلم بهذا، فرفضت الجمعية الأخرى، وقال الشخص الذي اتفقت معه: إن الاتفاق كان شفهيًّا، ولم نتفق أن نكتبه -ولم نكن قد ناقشنا عدم الكتابة أصلًا في الاتفاق الشفهي، وإنما غاب عنا-.
أوضحت له أن هذا سيسبب لنا ضررًا واتّهامًا بالاستهتار، أو استغلال أصول الجمعية لمصالح شخصية، وهذا مخالف للقانون الداخلي للجمعية، وقد تسحب الرخصة منا، وأتضرر أنا والأعضاء.
وكتبت لهم ورقة استلام وتسليم، يوضح إعفاءهم من تضرر الأغراض في حالة القضاء والقدر، فكثر الجدل، ورفض توقيعه.
وأنا سأكون في مساءلة قانونية في القضاء الألماني: من سلّم، واستلم؟ وأين حفظت؟ ومتى؟ ولماذا لم يكتب؟ وهم يعلمون أن كل شيء في القانون الألماني يجب أن يكون موثقًا كتابيًّا.
ويجب عليّ توثيق ما حدث بين الجمعيتين كتابيًّا؛ خشية الضرر على جمعيتي، وأخشى إن فعلت هذا أن تضرّ الجمعية الأخرى، فهل طلبي كتابة الاتفاق الشفهي حرام، أو مخالف للشرع؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فليس في طلب ذلك حرمة، أو مخالفة شرعية، ولكن في الوقت نفسه لا يلزم المودَع عنده قبول الوديعة، وإنفاذ وعده بذلك؛ فهذا مستحب غير واجب. وانظري الفتوى: 12729.

وإن قبلها دون كتابة؛ فقد وفى بوعده، ولا تلزمه الكتابة، ولا سيما إذا وقع عليه ضرر بسببها.

ويبقى النظر في مسألة الضرر الواقع على أي من الجمعيتين في حال الكتابة أو عدمها؛ فهذا ينبغي أن يراعى من الجانبين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني