الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أنا خاطب منذ 7 أشهر، وخلال تلك الفترة حدث أمران:
الأول هو: أنه حدثت تجاوزات بيني وبين خطيبتي: معاشرة ليست كاملة.
والثاني هو: أنني اكتشفت إعاقة بسيطة في يدها اليسرى، ولا أستطيع استكمال الخطبة والزواج مع هذا العيب. ولم ألاحظ ذلك العيب إلا بعد إتمام الخطبة. وأخاف إن تركتها أن أكون قد ظلمتها، وإن استمررت وأنا كاره، يكون هناك ظلم لي ولها بعد الزواج.
ولقد صليت استخارة أكثر من مرة، ولم تبدد حيرتي ولا أعلم ماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن فسخ الخطبة ليس فيه ظلم للمرأة؛ لأن الخطبة مواعدة بين الطرفين، يحق لكل منهما فسخها متى شاء، وخاصة عند الحاجة، ولكنها تكره لغير حاجة، كما بينا في الفتوى: 428461.

وإن كانت هذه المرأة ذات دين وخلق، فلا تعجل إلى فسخ خطبتها، بل تريث في الأمر وخاصة إن كان هذا العيب بسيطا وخفيا، فربما لا تسلم امرأة من شيء من العيب في الخِلقة أو الخُلُق.

ويمكنك الاستمرار في الاستخارة والمضي في أمر الزواج، فإن كان فيه خير يسره الله لك، وإلا لم يتم، وصرفها عنك وصرفك عنها، كما هو مقتضى الاستخارة، وراجع الفتاوى: 19333، 7234، 123457.

بقي أن ننبه إلى ما ذكرت من حدوث تجاوزات بينك وبين خطيبتك، فإن هذا من آثار التساهل بين الخاطبين في التعامل بينهما؛ فإنهما أجنبيان عن بعضهما، فالواجب عليهما مراعاة الضوابط الشرعية، كما سبق وأن بينا في الفتوى: 8156، والفتوى: 329266.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني