الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من خرجت من بيت زوجها بعد أن لعنها وأهانها وتصرف بأشيائها دون إذنها

السؤال

أمتلك شيئا اشتريته بمالي الخاص، وأثناء زيارة أخي زوجي وزوجته لم أخبرها بوجوده، ولكنها رأته، وقررت استخدامه، وطلبته من زوجي، وأعطاه لها بدون موافقتي، مع العلم أنني قلت له إني سأخبرها أنني أريد استخدامه بطريقة لائقة، وعندما تضايقت، وبكيت من القهر، وطلبت منه أن يدفع لي ثمنه لأستريح نفسيا، وهذا بعد أن خرج أخوه وزوجته في نزهة، أخذ في المراوغة، وعندما لم تحل المشكلة قال لي:
"الله يلعنك، ويلعن حاجتك، ويلعن أبوك، ومن أتوا بكِ"، وبصق في وجهي، ثم رفع يده، وضربني على وجهي ضربة أوجعتني، ثم صرخت في وجهه، وقمت بالدعاء عليه، وأخذت ابنتي، وتركت المنزل، وهو يريد أن يطلقني، ويقول إن ما فعلتُه شيء كبير؛ لأنني لا أريد إعطاء شيء لزوجة أخيه، وهو من مالي الخاص.
مع العلم أنني عندما تركت المنزل استمروا في استخدام هذا الشيء.
فما حرمانية ما فعله زوجي معي؟ وهل تقع عليَّ أية حرمانية؟ وماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكرت؛ فما فعله زوجك قد اشتمل على عدة محرمات: منها إعطاؤه شيئا تملكينه بغير رضاك، فليس من حقّ الزوج أن يتصرف في مال زوجته دون رضاها، كما بينا ذلك في الفتوى: 292507.

ومنها: لعنك، ولعن أبيك؛ ففي الصحيحين عن ثابت بن الضحاك، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: ... ولعن المؤمن كقتله.

قال النووي -رحمه الله- في شرحه على مسلم: وأما قوله -صلى الله عليه وسلم-: لعن المؤمن كقتله. فالظاهر أن المراد أنهما سواء في أصل التحريم، وإن كان القتل أغلظ. انتهى.

ومنها: بصقه على وجهك وضربه، ففي الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: .. ولا تقبح الوجه، وفيه: .. ولا تضرب الوجه. رواهما أبوداود. وراجعي الفتوى: 60934

وأما ما فعلتيه؛ فلا حرج عليك فيه، لكن خروجك من البيت دون إذنه إن كان خوفا من ضربه؛ فهو جائز، وإلا فلا.

جاء في تحفة المحتاج في شرح المنهاج عند الكلام على أعذار خروج الزوجة من بيت زوجها دون إذنه: ... أو يهددها بضرب ممتنع، فتخرج خوفا منه، فخروجها حينئذ غير نشوز للعذر. انتهى.

ومن حقّك أن ترفعي أمره للقضاء لاسترجاع حقك المعتدى عليه، ممن هو بيده، كما يحق لك أن تطلبي التطليق بسبب الإساءة بالضرب والشتم.

قال الدردير -رحمه الله- في الشرح الكبير: ولها أي للزوجة التطليق على الزوج بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعا؛ كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك، وسبها، وسب أبيها نحو: يا بنت الكلب، يا بنت الكافر، يا بنت الملعون، كما يقع كثيرا من رعاع الناس، ويؤدب على ذلك زيادة على التطليق. انتهى.

لكن الذي ننصحك به؛ ألا تطلبي الطلاق، وأن تتفاهمي مع زوجك، أو يتدخل بعض الصالحين من الأقارب، أو غيرهم؛ ليصلحوا بينكما، وترجعي إلى بيته، وتتعاشرا بالمعروف.

ونصيحتنا لزوجك؛ أن يتقي الله، ويتوب إليه مما وقع فيه من الإساءة، وأن يعاشرك بالمعروف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني