الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم عدم التسوية بين الزوجات في السكن

السؤال

لي زوجتان. إحداهما لديها بنت، والأخرى لم يرزقني الله منها بذرية بعد، وكانت كل واحدة في مدينة مختلفة. في الأشهر الأخيرة نقلت إحدى زوجتيّ إلى المدينة التي تسكن فيها الأخرى، وكنت أبحث عن شقة مشابهة لسكن الزوجة التي تقيم في هذه المدينة (غرفة وصالة وحمام ومطبخ)، ولكن لم أجد، ووجدت شقة أكبر قليلا (غرفتان وصالة وحمام ومطبخ)، والإيجار أكثر قليلا من الشقة الأخرى (إيجار الشقة السابقة يساوي ثلاثة أرباع الشقة الجديدة)، كانت هذه الشقة الأكبر قليلا من نصيب الزوجة التي لها بنت.
هل لا يعتبر هذا عدلا بين الزوجتين؟ وهل من حق الزوجة الأخرى أن تطالب بفارق الإيجار بين الشقتين؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فجزاك الله خيرا على حرصك على العدل بين زوجتيك، وخوفك من الجور.

واعلم أنّ العدل الواجب على الزوج يكون بالتسوية بين زوجاته في المبيت، وبإيفاء كل زوجة حقّها في النفقة والسكنى.

وأمّا التسوية بينهن في النفقات والسكنى؛ فالراجح عندنا أنّه غير واجب.

جاء في الشرح الكبير على متن المقنع: وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن. قال أحمد في الرجل له امرأتان له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة، والشهوات، والسكنى، إذا كانت الأخرى في كفاية. انتهى.

وعليه؛ فإن كنت أوفيت كل زوجة حقّها في المسكن المناسب؛ فلا حرج عليك في اختلاف الشقتين، وليس من حق الزوجة المطالبة بالتعويض عن الفرق بين أجرة الشقتين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني