الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من نذر أن يتصدق كلما نظر إلى الحرام

السؤال

أنا مبتلى بالنظر إلى الحرام. وذات مرة نذرت أني كلما نظرت إلى الحرام أتصدق بمبلغ مالي. ونظرت ثم تصدقت، ثم نظرت وتصدقت.
وبعدها دفعت كفارة اليمين، ولم أعلم أن نذر الطاعة يجب الوفاء به.
وبقيت أنظر ثم أتوب، ثم أنظر وأرجع أتوب. ولم أعلم أن نذر الطاعة يجب الوفاء به إلا بعد مدة. علماً بأني لا أحصي كم مرة نظرت كي أتصدق. ولا أستطيع أن أدفع الكفارة؛ لأني نظرت كثيراً، الله المستعان.
دعواتكم لي أن أترك هذا البلاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا النوع من النذر يسميه أهل العلم نذر اللجاج والغضب، وهو الذي يخرج مخرج اليمين للحث على فعل شيء، أو المنع منه، من غير قصد القربة. وحكمه حكم اليمين، وصاحبه مخير بين الوفاء به، وبين أن يكفر عنه كفارة يمين، على الراجح من أقوال أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتاوى: 30392، 78902، 12399.

وما دام السائل قد كفَّر بالفعل كفارة اليمين، فلا حرج عليه في نذره. وإنما الحرج عليه في النظر المحرم، فهذا هو الذي يجب عليه التوبة منه، وراجع في ما يعين على ذلك، الفتويين: 71122، 78760.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني