الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم مطالبة المالك بمال مقابل فسخ عقد الإيجار

السؤال

أنا مكترية لمحل تجاري لمدة 4 سنوات، أدرس به، ومرتبطة بالسنة الدراسية، وفي هاتين السنتين الأخيرتين كان الوضع المادي غير جيد بسبب الكورونا.
صاحب المحل يريد استرجاع محله هذا الشهر، وأنا أريد مطالبته بتعويض صغير يتمثل في إرجاع مقدار شهرين كراء حتى أتمكن من كراء محل آخر والخروج؛ لأنني متضررة، ووضعي المادي غير مستقر، وهناك احتمال لعدم إقبال الحرفاء إذا غيرت المحل في هذه الظروف.
هل هذا جائز؟
أرجو الرد في القريب العاجل.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرت في السؤال أن مدة العقد بينك وبين صاحب المحل هي أربع سنوات. وإذا كان كذلك، وكانت مدة العقد باقية، فليس له إخراجك دون رضى منك. ولك مطالبته بمال مقابل فسخ العقد فيما تبقى منه؛ لأن الإجارة من العقود اللازمة التي إذا وقعت وفق شروطها المعتبرة شرعا لم يجز لأحد الطرفين الانفراد بفسخها.

وإذا تراضيا على ذلك مقابل تعويض المؤجر للمستأجر عن بقية المدة المحدودة مبلغا محددا، فلا حرج في ذلك، ويسمى بدل خلو، وهو جائز إذا بقي من مدة الإجارة شيء، والعوض هنا في مقابلة المنفعة التي كان يمتلكها المستأجر في بقية المدة.

وبجواز هذا النوع من بدل الخلو صدر قرار للمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

جاء فيه: إذا تم الاتفاق بين المالك وبين المستأجر أثناء مدة الإجارة على أن يدفع المالك إلى المستأجر مبلغا مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة بقية المدة، فإن بدل خلو هذا جائز شرعا؛ لأنه تعويض عن تنازل المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني