الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

استخدام أغراض الآخرين بناء على غلبة الظن برضاهم

السؤال

إذا استخدمت غرضًا لشخص ناسيًا، أو وسختها، فهل تكفي غلبة الظن، أو الاعتقاد برضاه باستخدامها، أو عدم تنظيفها بعد الاستخدام؛ كالمرافق الصحية، وغيرها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمعتبر في مثل ما ذكرت هو حصول اليقين، أو غلبة الظن؛ لأن مدار أغلب الأحكام الشرعية على غلبة الظن، قال ابن نجيم في الأشباه والنظائر: وغالب الظن عندهم ملحق باليقين، وهو الذي يبتنى عليه الأحكام، يعرف ذلك من تصفح كلامهم في الأبواب. انتهى.

وقال العلوي في مراقيه: بغالب الظن يدور المعتبر... اهـ.

والإعراض عن مثل هذه الشكوك، وعدم الاسترسال فيها؛ أسلم للمرء؛ لئلا يدخل عليه الشيطان من هذا الباب، فيفسد عليه حياته بالشكوك، والوساوس، ولا حد لها، ولا غاية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني