الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تزوجت سرا ووعدها الزوج بدفع المهر وطلقها ولم يدفع المهر

السؤال

كان لي حفل زفاف سري من عائلتي، عرف به شاهدان من عائلة الشخص الذي تزوجته بعد ذلك، ثم قال لي سأدفع المهر، ولم يدفع مهرا، ثم طلقني. فماذا أفعل؟ ‏هل عليّ عدة أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالسؤال غير واضح بسبب الصياغة غير الصحيحة، والذي فهمناه أنّك تزوجت سِرًّا بحضور شاهدين، وقد وعدك الزوج بدفع المهر، لكن لم يدفعه، ثمّ طلقك.

فإن كان الحال هكذا، وكان العقد قد تمّ بإيجاب وقبول بين وليّك أو وكيله، وبين الزوج أو وكيله في حضور شاهدين؛ فالعقد صحيح.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: فإن عقده بولي وشاهدين، فأسرّوه، أو تواصوا بكتمانه؛ كُره ذلك، وصحّ النكاح. وبه يقول أبو حنيفة، والشافعي، وابن المنذر. انتهى.

فإن كان الزوج قد دخل بك، أو خلا بك خلوة صحيحة، وهي التي يمكن فيها حصول الجماع عادة، فقد وجب لك جميع المهر المسمى، وعليك العدة.

قال ابن قدامة في المغني: روى الإمام أحمد، والأثرم، بإسنادهما، عن زرارة بن أوفى، قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا، أو أرخى سترا؛ فقد وجب المهر، ووجبت العدة. انتهى

وأمّا إذا لم يكن المهر قد سمي في العقد، ولا بعده، حتى حصل الطلاق؛ فلك في هذه الحال مهر المثل.

أمّا إذا كان الطلاق وقع قبل الدخول، أو الخلوة الصحيحة؛ فهو طلاق بائن، ولا عدة عليك فيه، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا {الأحزاب:49}.

ولك في هذه الحال نصف المهر المسمى، إلا أن يعفو أحدكما للآخر عن نصيبه.

وفي حال عدم تسمية المهر؛ فلك المتعة، وراجعي الفتوى: 51666.

وإن كان ما فهمناه غير صحيح؛ فنرجو أن تبيني لنا المسألة بصياغة صحيحة واضحة حتى نجيبك عليها -إن شاء الله-.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني