الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

في بعض الأحيان أجد بقعا في ملابسي، ولا أعرف هل هي مذي، أو ودي. وعندما أقوم بنضح البقعة يبقى لها أثر في الملابس. فماذا أفعل؟
وفي بعض الأحيان في الصلاة أشك أن هناك شيئا. فماذا أفعل إذا وجدت شيئا بعد الصلاة؟
أحسن الله إليكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمذي نجس، ولا بد من غسله بالماء، ولا يكفي فيه النضح. فالجمهور على أن المقصود بنضح المذي غسله، كما سبق في الفتوى: 195145.

كما أن الودي أيضا نجس، ولا يكفي نضحه، بل لا بد من غسله بالماء أيضا حتى لا يبقى له أي أثر.

جاء في كشاف القناع مع الإقناع للبهوتي الحنبلي: والمراد بالمكاثرة: صبّ الماء على النجاسة (بحيث يغمرها من غير) اعتبار (عدد) لما تقدم (ولم يبق للنجاسة عين، ولا أثر من لون، أو ريح) فإن لم يذهبا، لم تطهر (إن لم يعجز) عن إزالتهما، أو إزالة أحدهما. انتهى.

وعليه؛ فلا يكفي النضح فيهما، بل يغسل الأثر حتى يزول، إن كان يدور بين أن يكون مذيا، أو وديا. كما ذكرت في السؤال.

وفيما يتعلق بالشك أثناء الصلاة في خروج شيء مثلا، فلا يضر الصلاة، ولا تقطعها لأجله؛ فقد جاء في الحديث أن رجلاً شكا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه يجد الشيء في الصلاة، حتى يُخيل إليه، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا. أخرجه البخاري ومسلم.

ومعنى (يخيل إليه): يُشبّه إليه، أو يشك أنه أحدث، وقوله (فلا ينصرف) أي: لا يخرج من الصلاة.

وبناءً على ذلك، فلا عبرة بالشك الطارئ، ولا يقطع المصلي الصلاة إلا إذا تيقن خروج شيء منه، حتى لو وجدت أثرا بعد الصلاة، فيعتبر حادثا بعدها؛ لأن الحادث يقدر بأقرب الزمان.

قال السيوطي في الأشباه والنظائر: الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني