الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيف يوزّع الربح إذا ترك الشريكان المحلّ لثالث ليعمل فيه؟ وكيف يشتري المحل منهما؟

السؤال

تشارك أخوان في محل برأس مال 25 ألفًا تقريبًا لكل منهما منذ ثلاث سنوات، ثم تركا المحل لأخيهم الثالث، فصار المسؤول عن كل شيء -البيع، وشراء البضاعة، وإدارة المحل بشكل كامل-، فكيف يتم توزيع الأرباح بين الثلاثة؟ وإذا أراد الأخ الثالث شراء المحل، وتخليص الأخوين الآخرين، فكيف يتم حساب ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالعقد بين الأخوين الشريكين، وبين الأخ الثالث؛ قد يكون عقد إجارة، أو عقد مضاربة.

فإن اتفقوا معه على إدارة المحل مقابل أجرٍ معلوم؛ فهذه إجارة، يستحقّ فيها الأخ العامل أجرته.

وأمّا الربح الناتج من المحل، فينقسم على الأخوين المالكين؛ مناصفة، أو بحسب ما اتفقا عليه، جاء في الفروع: وربح كل شركة على ما شرطا، ولو تفاضلا، ومالهما سواء. انتهى.

ولا حقّ لأخيهما فيه؛ لأنه أجير فقط على هذا الاحتمال.

وأمّا إذا كان العقد بينهما وبين أخيهما شركة، أو مضاربة؛ بأن يكون الأخوان قد دفعا محلهما -باحتساب قيمة ما فيه، وجعل القيمة هي رأس المال- ودفعا ذلك إلى أخيهما؛ ليستثمر لهما مالهما، والربح بينهم؛ فالربح في هذه الحال يكون بين الثلاثة، على ما شرطوه في العقد، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: فَحَصَلَ مِمَّا ذَكَرْنَا أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِ الشَّرِكَةِ، سَوَاءٌ مَا ذَكَرْنَا فِي الْمُضَارَبَةِ الَّتِي فِيهَا شَرِكَةٌ عَلَى مَا شَرَحْنَا. انتهى. وتراجع لمزيد من الفائدة الفتوى: 249259.

وإذا أراد الأخ الثالث شراء المحل؛ ليكون له دون أخويه: إن كان مشاركًا لهما، فلا حرج في ذلك، ويدفع إليهما بدل نصيبهما في المحل الثمن الذي يتفقون عليه؛ سواء أكان يساوي رأس مالهما، أم أكثر، أم أقل؛ فالعبرة في ذلك بما يتم الاتفاق عليه.

وهكذا لو كان أجيرًا؛ فله شراء المحل منهما بالثمن الذي يتفقون عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني