الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب من فعلت ما حلفت على عدم فعله

السؤال

كنت أعطي أمي مبلغ 400 جنيه شهريا من عملي، وكانت ترفض؛ لذلك حلفت أنني لن آخذ أيَّ مال يأتيني من هذا العمل الذي أعمله، ثم أحيانا يزيد المبلغ الذي أتحصل عليه من عملي، فحلفت بالتحديد على أنني لن آخذ 400 جنيه من عملي هذا، ثم حدث، وأخذت بعد ذلك المال من أمي عدة مرات 400 جنيه وأكثر.
السؤال: ما هي الكفارة للحلف؟ وإن كانت صياما، فكم يوم أصومه 3 أم 6 أيام؟ وبعد الكفارة هل يجوز لي أن آخذ من هذا المال الذي كنت قد حلفت عليه؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن المراد بالأيمان غير واضح.

وعلى كل: فإذا فعلت ما حلفت على عدم فعله، فإنه تجب عليك كفارة يمين، وكفارة اليمين واجبة على الترتيب، فلا يجزئ الصيام إلا مع العجز عن الإطعام والكسوة والعتق، كما قال تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة:89}،

وأما هل تتعدد الكفارة بتعدد الأيمان؟: فالجواب: أنه تجزئك كفارة واحدة للجميع.

جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي: (ومن كرر يمينا موجبها واحد على فعل واحد كقوله: والله لا أكلت والله لا أكلت) فكفارة واحدة لأن سببها واحد، والظاهر أنه أراد التأكيد (أو حلف أيمانا كفارتها واحدة كقوله: والله وعهد الله وميثاقه وكلامه) لأفعلن كذا فكفارة واحدة لأنها يمين واحدة (أو كررها) أي الأيمان (على أفعال مختلفة قبل التكفير كقوله والله لا أكلت والله لا شربت والله لا لبست) (ف) عليه (كفارة واحدة) لأنها كفارات من جنس فتداخلت كالحدود (ومثله الحلف بنذور مكررة) فتجزئه كفارة واحدة .اهـ.

والأيمان تنحل بمجرد الحنث فيها، ولا تتكرر، ما دمت لم تنوي التكرار، لأن الألفاظ التي ذكرتها لا تشتمل على ما يقتضي التكرار، وانظري الفتوى: 183545.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني