الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قبول هدية يُحتمل أنها مسروقة

السؤال

في بعض الأحيان يقوم أحد أقاربي بجلب دراجات نارية من الخارج، وقريبي هذا غير متديّن البتة، يعني لا يتحرى الحلال من الحرام.
وهذه الدراجات إما أن تكون مسروقة، أو مشتراة من شركة التأمين، نظرا لرخص الثمن في الحالتين.
الإشكال هنا هو أننا عندما نفتح الدراجة نجد بها مثلا خوذة باهظة الثمن، أو إكسسوارات، فيقول لي قريبي: خذها لك.
فهل نستطيع أن نفترض أن صاحب الدراجة عندما سلمها لشركة التأمين (بعد وقوعها في قبضة الأمن عند السرقة، فتقوم شركة التأمين بتخيير صاحب الدراجة بين استرجاعها، أو تدفع له نسبة من ثمنها الأصلي وتبيعها هي) سيترك معها هذه الإكسسوارات؟ وما حكم قبولي لذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن ذكرنا للسائل في فتواه السابقة: 362740 أن مجرد الشك في كون السلعة مسروقة، لا يترتب عليه منع شرائها.
وكذلك الحال في الشك في أصل هذه (الإكسسوارات) ونحوها، فلا يحرم شراؤها أو قبولها من قريبك، إلا إذا علمت، أو غلب على ظنك بدليل مقبول، أنها مسروقة، أو أنها لا تزال على ملك صاحبها. وأما مجرد الاحتمال فلا يلزم به حكم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني