الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

القول بهزيمة النبي صلى الله عليه وسلم منكر وزور

السؤال

يبدو وكأن هناك تعارضا بين الفتوى: 60096، والفتوى: 3967. حيث تحدثت الأولى عن عدم خسارة المسلمين في معركة أحد، بينما الفتوى الثانية فهمت منها عكس ذلك.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنشكر لك تواصلك معنا.

ولم يظهر لنا بين الفتويين تعارض، ففي الفتوى: 60096 الجزم بنفي الهزيمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتنزيهه عن ذلك.

وأما الفتوى: 3967، فليس فيها ذكر هزيمة النبي صلى الله عليه وسلم -وحاشاه من ذلك-، وليس فيها إلا إطلاق هزيمة المسلمين.

وعلى كل حال: فقد أجمع العلماء على المنع من قول: انهزم النبي صلى الله عليه وسلم.

جاء في شرح صحيح مسلم للنووي: وقد نقلوا إجماع المسلمين على أنه لا يجوز أن يقال: انهزم النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يرو أحد قط أنه انهزم بنفسه صلى الله عليه وسلم في موطن من المواطن، بل ثبتت الأحاديث الصحيحة بإقدامه وثباته صلى الله عليه وسلم في جميع المواطن. اهـ.
وعبارة: هزم النبي صلى الله عليه وسلم، شدد فيها العلماء، وأطلق بعض العلماء التكفير بها، وقيد بعضهم التكفير بما إن كان قولها على سبيل التنقيص والعيب في حق النبي صلى الله عليه وسلم.

جاء في الشرح الكبير للشيخ الدردير: (واستتيب في) قوله: النبي -عليه السلام- (هزم) أي يكون مرتدا يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل. وهذا خلاف ما عليه مالك وأصحابه من أنه يقتل ولا تقبل منه توبة. اهـ.
وفي الإعلام بقواطع الإسلام للهيتمي: وعن ابن المرابط، من قال: إنه صلى الله عليه وسلم هزم، يستتاب. فإن تاب، وإلا قتل؛ لأنه تنقيص، إذ لا يجوز عليه ذلك. وقضية مذهبنا أنه لا يكفر بذلك إلا إن قاله على قصد التنقيص؛ لأنه ليس صريحا فيه؛ لأن الهزيمة قد تكون من الجبلات البشرية، فإن لم يقصد ذلك لم يكفر، لكن يعزر التعزير الشديد.

قال القاضي عياض بعد ذكر ما تقدم وغيره: وكذلك أقول: حكم من غمصه، أو عيّره بما أصابه من جرح، أو هزيمة لبعض جيوشه، أو أذى من عدوه، فحكم هذا كله لمن قصد به نقصه، القتل.

وما ذكره ظاهر لقصد النقص، وهو كفر كما مر. اهـ. باختصار.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني