الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط اعتبار الأم قاتلة لرضيعها عن طريق الخطأ

السؤال

توفي ابني وعمره شهران و17 يوما، بعد أن انقلب على الفراش.
وبعد رواية كل التفاصيل لشيخ، أخبرني أنه يجب علي صيام الكفارة، وأن التراخي في الصيام لا يجب أن يتعدى 3 سنوات. لكنه قال إنه سوف يسأل ويبحث في الموضوع حتى يتأكد. وبعد فترة قال إنه لا ذنب لي، ولا أصوم علي، لكنني بعد انقضاء مدة سنتين و9 أشهر قررت أن أصوم حتى يهنأ قلبي، ويرتاح ضميري.
هل يمكن أن أنتظر حتى قدوم الخريف والشتاء لأصوم؛ لأن رمضان على الأبواب، وأنا أم مرضعة لابنتي. وبهذا أكون قد تجاوزت 3 سنوات على وفاته.
وأرجو الدعاء لي الله حتى أرى ابني في المنام، وأن يطلق الله سراح زوجي المسجون.
وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ندري حقيقة قول السائلة: (بعد أن انقلب على الفراش) وبالتالي فلا ندري أمات الصبي بسببها أم لا؟.

وعلى أية حال، فإن أحكام قتل الخطأ تترتب على الوالدة إذا كانت هي المتسببة في وفاة رضيعها.

وأما إن مات بغير سببها، أو شكت في ذلك: فلا دية، ولا كفارة عليها.

قال ابن حزم في «المحلى»: إن مات من فعلها، مثل أن تجر اللحاف على وجهه، ثم ينام فينقلب، فيموت غما، أو وقع ذراعها على فمه، أو وقع ثديها على فمه، أو رقدت عليه وهي لا تشعر. فلا شك أنها قاتلته خطأ. فعليها الكفارة، وعلى عاقلتها الدية، أو على بيت المال. وإن كان لم يمت من فعلها، فلا شيء عليها في ذلك، أو لا دية أصلا.

فإن شكت أمات من فعلها أم من غير فعلها؟ فلا دية في ذلك، ولا كفارة؛ لأننا على يقين من براءتها من دمه، ثم على شك أمات من فعلها أم لا؟ والأموال محرمة إلا بيقين، والكفارة إيجاب شرع، والشرع لا يجب إلا بنص أو إجماع - فلا يحل أن تلزم غرامة، ولا صياما، ولا أن تلزم عاقلتها دية بالظن الكاذب. اهـ.
وأما ما ذكر في السؤال من أن صيام الكفارة لا يصح أن يتعدى ثلاث سنوات! فلا نعلم قائلا به من أهل العلم، وإنما يذكر أهل العلم هذه المدة في تأجيل وتنجيم الدية على العاقلة، لا الكفارة، بمعنى أن الدية الواجبة على العاقلة تدفع خلال هذه المدة.

وأما كفارة قتل الخطأ فهي على التراخي بلا خلاف بين أهل العلم، وراجعي في ذلك الفتويين: 94653، 36435.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني