الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

خروج المرأة للعمل دون إذن زوجها وترك رضيعها عند قريبتها

السؤال

أنا لست ضد عمل المرأة، لكني اختلفت مع خطيبتي في شأن العمل، فقد كنت موافقًا على العمل في الأول، لكن بعد عدة احتمالات غيّرت رأيي، وقلت لها: إن هناك عواقب على الأطفال فيما بعد، ولستُ موافقًا على أن يتربّى ابني في روضة أطفال، أو عند أختها، أو أمّها، أو أمّي، فهل يجوز للمرأة ترك ابنها ذي الأربعة أشهر عند أمّها، أو أختها؛ بحجة العمل؟ وهل يجوز لها هذا وعصيان زوجها الذي يأمرها بمراعاة الأطفال والبيت قبل عملها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فخروج المرأة من بيتها -سواء كان لعمل أم لغير ذلك من الأغراض غير الضرورية-؛ لا يجوز إلا بإذن زوجها، وراجع الفتوى: 342682.

لكن إذا اشترطت المرأة في عقد الزواج أن تخرج إلى العمل، فليس لزوجها منعها في هذه الحال؛ إلا إذا كان في العمل ما يخالف الشرع، أو كان عملها يضرّ بالأسرة؛ فله أن يرجع في هذا الشرط، ويلزمها بالبقاء في البيت، فقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي حول الاختلافات الزوجية، في ما يخص اشتراط العمل:

1ـ يجوز للزوجة أن تشترط في عقد الزواج أن تعمل خارج البيت. فإن رضي الزوج بذلك؛ ألزم به، ويكون الاشتراط عند العقد صراحة.

2ـ يجوز للزوج أن يطلب من الزوجة ترك العمل بعد إذنه به، إذا كان الترك في مصلحة الأسرة والأولاد. انتهى.

وإذا أذن الزوج لزوجته في الخروج لعمل مباح؛ فلا حرج في ترك ولدها الصغير عند أمّها، أو أختها، أو غير ذلك من المواضع المأمونة، التي لا ضرر فيها على الطفل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني