الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلاق الزوجة بسبب صراخها خوفَ اجتماع الجيران دون نية الطلاق وكيفية الرجعة

السؤال

حصل خلاف بيني وبين زوجتي، وطلبت الطلاق مني، ولم أجبها لذلك، وحاولت مرارًا التفاهم معها، ولكن دون جدوى، ومن ثم دخلت الحمام وسمعت تكسير زجاج، وكأنها تفكّر في قتل نفسها، ثم بعد عدة محاولات لفتح الباب لم أستطع، فخرجت، وبقيت تطلب الطلاق وهي تصرخ ليلًا، وكلما رفضت، ترفع صوتها أكثر؛ فطلّقتها طلقة واحدة؛ حتى لا تجمع الناس والجيران عليّ، ولم يكن في نيتي طلاقها، فما حكم هذا الطلاق؟ وما طريقة إرجاعها؟ وهل يشترط وجود شهود عند إرجاعها؟ مع العلم أنها طاهر، ولم يحدث أي جماع خلال هذا الطهر.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان الواقع ما ذكرت، فإن هذا الطلاق واقع.

وما ذكرت من رفع زوجتك صوتها، وصراخها ليلًا، وطلاقك لها لئلا تجمع الجيران، لا يمنع من نفاذ هذا الطلاق.

وإن لم تكن هذه الطلقة الثالثة؛ فلك رجعتها دون عقد جديد، إذا كانت لا تزال في عدّتها، بأن تقول لها: (أرجعتك، أو رددتك)، ونحوهما.

فإن انقضت العدة؛ فلا بد من عقد جديد، قال النفراوي -المالكي- في الفواكه الدواني: فإذا طلّق الزوج زوجته رجعيًّا، حلّ له العود إليها في العدة بالرجعة، دون عقد جديد.

فإذا مضت العدّة، عاد إليها بعقد جديد فقط. اهـ.

ويستحب الإشهاد على الرجعة، ولا يجب في قول جمهور الفقهاء، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 110801.

وننبه في الختام إلى أمرين:

الأمر الأول: أنه لا يجوز للمرأة طلب الطلاق لغير مسوّغ شرعي؛ فقد وردت السنة بالنهي عن ذلك، كما بيناه في الفتوى: 37112، وفيها بيان مسوّغات طلب الطلاق.

الأمر الثاني: أن الإسلام قد شرع الزواج لمقاصد عظيمة، ومن أهمها أن تكون الأسرة مصدر استقرار للزوجين، ومحضنًا آمنا للأبناء.

فينبغي ألا يغيب ذلك عن بال الزوجين، وأن يعملا على تحقيقه بأن يسود الاحترام بينهما، وأن يقوم كل منهما بما للآخر عليه من حقوق، ويتغاضى -ما أمكن- عن تقصير أو زلات الآخر. ولمزيد الفائدة، يمكن مطالعة الفتوى: 27662.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني