الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حق الزوج في الذهب والهدايا إذا طلبت المرأة الطلاق

السؤال

تزوّجت من امرأة، وأنا مقيم في ألمانيا، وهي مقيمة في سوريا، وقد تزوّجنا عن طريق المعارف، ودفعنا المهر، وعقدنا العقد، وبعد مدة وقع خلاف لفظي، وبعد مدة تفاجأت بقدوم والدها إلى أهلي يطلب الطلاق، علمًا أنني لم أطلب الطلاق بتاتًا، فماذا يترتب عليّ؟ وهل يحق لي استرجاع المهر، والذهب، والهدايا؟ وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمثل هذه المسائل التي فيها نزاع وخصومة بين الزوجين؛ لا تنفع فيها الفتوى عن بعد؛ ولكن مردّها إلى القضاء الشرعي للفصل فيها.

ومن حيث الحكم الشرعي على وجه العموم، نقول:

إذا طلبت الزوجة الطلاق للضرر؛ فإنّ لها المهر كله، إن كان الطلاق بعد الدخول، أو الخلوة الصحيحة.

ولها نصف المهر، إن كان الطلاق قبل الدخول.

ولا حق للزوج عندئذ في طلب التعويض من الزوجة؛ لأن الضرر منه.

وأمّا إذا لم تكن الزوج متضررة؛ فليس لها طلب الطلاق.

وإذا طلبته؛ فللزوج أن يمتنع؛ حتى تخالعه بما يتفقان عليه.

فإن تخالعا على عوض معلوم؛ فليس للزوج غير العوض المتفق عليه، ولا حقّ له في شيء غيره من مال الزوجة، سواء في ذلك المهر أم الهدايا التي أهداها لها قبل ذلك، جاء في توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام: وحاصل كلام الفقهاء في هذه المسألة، كما في حاشية ابن رحال: أن من أهدى هدية قبل البناء، وطلّق قبله، أو بعده؛ فلا رجوع له مطلقًا، وإن كانت قائمة. انتهى. وراجع الفتوى: 429724، والفتوى: 49083.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني