الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مطالبة المعسر بسداد الدَّين

السؤال

استدنت من صديقي، وقال لي: إلى أجل غير مسمى؛ حتى تتيسر أموري، وقد تيسّرت أموري، واشتريت منزلًا، وقلت له: إني اشتريت منزلًا، فلما علم بشرائي المنزل؛ طلب مني المبلغ، فقلت له: سأوفيك دَينك بعد مدة معينة -أربعة شهور-، ولكنه أصرّ على أنه يريد المبلغ خلال شهر، وليس عندي مال إلا بعد أربعة شهور؛ بحكم الزراعة الموسمية، فهل آثم إذا لم أعطه حقه قبل الأربعة أشهر؟ وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دمت معسرًا الآن، ولا تستطيع سداد الدَّين؛ فيلزم صاحبك أن ينظرك إلى حين ميسرة، كما قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:280].

ومتى ما كنت موسرًا قادرًا على السداد؛ فيجب عليك سداد دَين صاحبك، إن لم يرض بتأجيله، وإلا كنت ظالًما آثمًا؛ لأن مطل الغني ظلم، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم.

قال البهوتي -رحمه الله- في كشاف القناع عن متن الإقناع: ويجب على مدين قادر وفاؤه -أي: الدين الحال- على الفور بطلب ربّه؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «مطل الغني ظلم» ... وإلا بأن لم يطالب به ربّه؛ فلا يجب عليه على الفور؛ لمفهوم ما سبق. انتهى مختصرًا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني