الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

البديل في الوظيفة هل يشترك في الخصومات والحوافز؟

السؤال

السادة الأفاضل القائمون على الموقع تحية طيبة وبعد:
في البداية أحب أن أشكر لكم مجهوداتكم المميزة في هذا الموقع داعياً العلي القدير أن يجعله في ميزان حسناتكم، أما بعد، سؤالي هو: أعمل موظفاً بإحدى المدارس الحكومية وأتلقى نظير وظيفتي حافزاً مميزاً وجاءت تعليمات للمدرسة من الإدارة تحدد ضرورة وجود بديل لي للقيام بأعمال وظيفتي في حالة غيابي عن المدرسة أو استئذاني أو مرضي أو قيامي بإجازة.... إلخ، ولم تضع هذه التعليمات أي حقوق مادية أو قانونية لهذا البديل، بمعنى أن الجزاء القانوني في حالة وجود مخالفة في وظيفتي يقع بكامله علي في حالة وجود مخالفات، وهو لا يستحق صرف هذا الحافز ولا يمكنه ذلك حيث إن الحافز يصرف لي فقط، وعندما استلم معي هذا البديل العمل سألته "إذا جاء لي جزاء أو خصم هل سيتحمله معي، فقال: بالتأكيد فأخبرته أنه هناك حوافز لهذه الوظيفة، وطالما أنه سيتحمل معي الخصم فسينال معي نصف هذا الحافز، فقال لي: إننا واحد ومفيش فرق"، وكان المفهوم من ذلك أن هذا الاتفاق يسري طالما هو معي ولكني لم أتلفظ بأن هذا الاتفاق أبدي، وجاء لي خصم وعرض علي تحمله معي ولكني رفضت وتحملته كاملا وأنا من ناحيتي ملتزم بإعطائه نصف هذا الحافز في الفترة التي يقضيها معي حتى 1/7/2004 بإذنه تعالى، فهل إذا أخبرته عند نهاية هذا العام المالي بأنني ابتداء من العام القادم سألتزم بأن آخذ هذا الحافز وحدي وأتحمل الخصم وحدي يكون حراماً، أرجو الإفادة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأمر في ذلك راجع إلى اللوائح المنظمة لمثل هذه الأعمال في مدرستكم أو إدارتكم، وإذا فرض أنه لا توجد لوائح منظمة فإن هذا الشخص إما أن تستأجره إدارتكم أو تستأجرهُ أنت، فإن كان المستأجر له هو الإدارة فاتفاقه يكون معهم حول مسألة الخصومات والحوافز، وإذا كان المستأجر له هو أنت فالأمر راجع إلى ما تتفقان عليه بشأن هذه الخصومات والحوافز، ولك أن تلغي هذا الاتفاق ما لم يكن قد حُدد بزمن نصاً أو عرفاً، فإن كان قد حدد بزمن فلا يحق لك إلغاؤه خلال هذه الفترة إلا بموافقته هو.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني