الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

النهي عن الدعاء على النفس لإلزامها بترك المعاصي

السؤال

أقسمت على نفسي ألا أفعل معصية ما "أبدًا أبدًا"، وأغلظت في القسم فقلت: "أقسم بالله على توفيقه لي، وصحتي، ومستقبلي" يعني أن يسحبهم الله مني، ثم ألحقته بالتالي إمعانًا في الغلظة على نفسي: "أقسم بالله قسمًا لا كفارة له أبدًا، والله يعلم ما أقول وهو يعيه"
وكان في بالي أن هذا القسم ليس لأن يُتحايل عليه بأي كفارة من الكفارات الشرعية التي نص عليها تعالى في كتابه الكريم، ولا حتى بالتوبة منه.
وحصل لي بعدها بزمن أن حنثت، وأوقعني هذا في كرب عظيم لأعوام تالية، وغمرت بيأس وقنوط شديد من صلاح حالي حتى أصبحت كالهالكين.
أخرجت بعدها كفارة إطعام عشرة مساكين، لكن اليأس مما أغلظته على نفسي ما زال يغمرني، ويعكر علي أي عمل ألتحق به حتى أقول في نفسي: "لن يوفقك الله أبدًا"، فأتركه، وقلبي يعتصر ألمًا أني أهلكت نفسي.
لا أثق بغير موقعكم الكريم، عسى الله أن يُطمئن بكم قلبي.
هل لي من مخرج؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يصلح بالك.

والدعاء على النفس غير مشروع ومنهي عنه، وليس هو وسيلة مشروعة لإلزام النفس بالكف عن المحرمات.

وأما عن استجابة الدعاء على النفس: فيُرجى ألا يجاب، فقد قال بعض أهل العلم: إن الدعاء على النفس من اللغو الذي لا اعتبار له ولا مؤاخذة به.

جاء في تفسير البغوي: قال زيد بن أسلم -في معنى اللغو في الأيمان-:هو دعاء الرجل على نفسه، تقول لإنسان: أعمى الله بصري إن لم أفعل كذا وكذا، أخرجني الله من مالي إن لم آتك غدًا، ويقول: هو كافر إن فعل كذا، فهذا كله لغو لا يؤاخذه الله به. ولو آخذهم به لعجل لهم العقوبة. «ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم» (11-يونس)، وقال «ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير» (11-الإسراء).اهـ.

ولو دعوت الله أن يكفيك شر ما دعوت به على نفسك، فذلك حسن.

ولا تلزمك كفارة غير التي أخرجتها، إلا إذا كررت الحنث في اليمين، وكنت قصدت التكرار، أو كان العرف يدل على التكرار. وانظر الفتوى: 136912.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني