الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يحلّ للولد قتل مَن صدم أباه أثناء سباقه مع غيره بالسيارة وتركه دون إسعاف؟

السؤال

هل يحلّ قتل شخص قتل والدك؟ فقد قتل شخص أبي بالسيارة، وكان عمري وقتها 13 سنة، وترك جثة أبي، واستغرقنا وقتًا حتى وجدنا الجثة، ووقتها لم يكن ميتًا، فحاولنا مساعدته، وذهبنا إلى المستشفى، لكن -للأسف- انتقل إلى رحمة الله.
والشخص الذي قتل أبي لم يأتِ لزيارتنا، بل بالعكس ذهب، واستأجر محاميًا، والحكومة أطلقت سراحه قبل الذهاب إلى المحكمة، وهو الآن حر، ولم تبدأ المحاكمة حتى الآن، لكن قالت الحكومة سيتم الحكم عليه بسنة إلى ثلاث سنوات فقط، مع العلم أن الشخص الذي قتل أبي كان يتسابق مع شخص آخر، فهل يحلّ قتله؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يحلّ لك -أخي السائل- قتل ذلك الشخص؛ لأنه إن كان قتل والدك خطأ، وليس عمدًا؛ فهو لا يستحقّ القتل، وإنما تجب عليه إذا فرّط، أو قَصَّر الكفارة، والدية لأهل المقتول، على ما فصلناه في الفتوى: 292747.

والغالب في حوادث السير أن يكون القتل فيها قتل خطأ، كما بيناه في الفتوى: 48802.

وإن كان قتله عمدًا؛ فالواجب على الحكومة أن تقتله قصاصًا، ولا يحقّ لكم أن تتولوا القصاص منه؛ فالحدود تقيمها الدولة، لا الأفراد، ولو أوكل إلى الأفراد إقامتها؛ لعمّت الفوضى، وانتشر القتل، وقد ذكرنا في الفتوى: 273751 أنه لا يقيم القصاص في القتل إلا السلطان.

وما ذكرته من أن السائق ترك والدك، ولم يسعفه؛ لا شك أن هذا خطأ كبير، ولكن لا يجعله قاتلًا متعمّدًا إذا كان حادث السير وقع خطأ ابتداء، وقد يترتب الضمان عليه؛ لعدم إسعافه عند بعض الفقهاء، وقد فصلنا هذه المسألة في الفتوى: 130152، والفتوى: 144775.

وفي كل الأحوال لا يجوز لك قتله لعدم إسعافه.

وانظر أيضًا للأهمية الفتوى: 231469، والفتوى: 187635، والفتوى: 13598.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني