الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الطلب من الابن تطليق زوجته

السؤال

امرأة متزوجة، وزوجها حي يرزق، وهي على ذمته، كانت تحكي مع ابني، وأحبَّا بعضهما، وما زالت على ذمة زوجها، وزوجها لا يعلم بهذا الحب، وكانت تأتي لابني البيت في غيابي، ولكن زوجها سُجن بعد علاقتها بابني بحوالي خمسة شهور، وتوفي في السجن وهي على ذمته.
وأنا وعائلتي سافرنا خارج البلد، وما زالا على هذه العلاقة، وكانت ترسل لابني صورها، وبعد خمس سنوات -تقريبا- علمت بأن ابني تزوجها منذ سنتين ونصف، وأنا وزوجي لا نعلم. اكتشفت بأن أمها وأباها طلبا منه الزواج من ابنتهم بدون علمنا، وأنا وزوجي غير موافقين على هذا الزواج، ونطلب منه أن يطلقها. مع العلم بأنني رفضتها في أول علاقتهم، وقلت: لا يمكن بأن تصبحي زوجة لابني، خُنْتِ زوجك، ولا يمكن أن آمنك على بيت ابني. فهل أنا على حق؟ وإذا جعلته يطلقها فهل أكون آثمة؟ وأمها تذهب للدجالين، وتتبع السحر وما شابه. وأنا رأيتها أكثر من مرة ترسل الدجالين يكتبون السحر لجارتها. فما هو الحل؟ ابني يرفض تطليقها. وشكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد كان الواجب عليكما نهي الولد وزجره عن تلك العلاقة المحرمة، والسعي في استصلاحه، وتزويجه بامرأة صالحة تعفّه.

أما وقد حصل ما حصل، وتمّ الزواج بينهما؛ فإن كانت تلك المرأة تابت توبة صادقة؛ فليس لكِ أو لزوجك السعي في تطليقها من الولد؛ فإنّ التوبة تمحو ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والسعي في التفريق بين الزوجين دون مسوّغ؛ معصية شديدة.

قال ابن تيمية -رحمه الله-: فَسَعْيُ الرَّجُلِ فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَزَوْجِهَا مِن الذُّنُوبِ الشَّدِيدَةِ. انتهى من مجموع الفتاوى.

أمّا إن كانت المرأة غير تائبة، والظاهر من حالها عدم العفة؛ فمطالبة الولد بتطليقها صواب؛ فالطلاق في مثل هذه الحال واجب في قول بعض أهل العلم.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في كتاب المغني عند كلامه على أقسام الطلاق: والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها؛ مثل الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة. قال أحمد: لا ينبغي له إمساكها؛ وذلك لأن فيه نقصا لدينه، ولا يأمن إفسادها لفراشه .............ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب. انتهى.

وإذا رفض الولد تطليقها في هذه الحال؛ فلا شيء عليكما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني